فإن لم يبق نداوة استأنف
______________________________________________________
قال في «شرح المفاتيح (١) وحاشية المدارك (٢)» لا معنى للخروج مخرج الغالب إذا كان الأخذ مطلقاً جائزاً. وهؤلاء الأجلّاء ليست عادتهم نقل متون الأخبار ، بل التحقيق والإفتاء بما حقّقوا. فلو كان الظاهر لهم عدم اشتراط الجفاف لصرّحوا بذلك وافتوا به لا أن تكون عباراتهم صريحة في الاشتراط ولا سيّما في العبادات لتوقّفها على بيان الشارع ، فإن كان بيان الشارع بما ذكروه من الأدلّة على وجوب كون المسح ببقيّة البلل لتعيّن وجوب كون المسح بخصوص ما بقي من البِلّة لا غير وإن كان من ماء الوضوء. وما دلّ على الأخذ من مثل اللحية فمشروط بالجفاف. فلا وجه لما ذكره في «المدارك» من الخروج مخرج الغالب وكذلك في أكثر ما ذكرناه من الأخبار نعم في نادر منها المسح بنداوة الوضوء فكيف يغلب الكثير مع كونه مقيّداً إلى آخر ما ذكره أدام الله تعالى حراسته.
ويمكن الجواب عن ذلك كلّه بأنّ التقييد في كلام الأصحاب والأخبار محمول على الوجوب أي إن جفّ وجب الأخذ لتتميم الوضوء ، كذا ذكر الاستاذ الشريف (٣) أدام الله تعالى حراسته. قال : وإلّا لوجب الاقتصار في غسل اليدين على تأدية الواجب ولم يسغ التكرار للاستظهار وغيره ، وشيخنا (٤) أدام الله حراسته عوّل على كلام الاستاذ وحكم به وزاد عليه ما لم يظهر لنا وجهه.
[فيما لو لم يبق نداوة للمسح]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن لم يبق نداوة استأنف) إن
__________________
(١) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) كتاب الطهارة مفتاح ٥١ ص ٢٧٦ س ٢٠.
(٢) حاشية المدارك : (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩) كتاب الطهارة في المسح ص ٣٧ س ٢١.
(٣) لا يوجد كتابه لدينا.
(٤) الظاهر أنّ مراده من كلام شيخه هو ما في بعض مؤلفاته غير الموجودة بأيدينا وأمّا كشف الغطاء فقد أفتى بما هو المشهور من غير بيان زائد أو توجيه لكلام استاذه فراجع كشف الغطاء : ص ٩١ ٩٢.