.................................................................................................
______________________________________________________
وشرحها (١) والمقاصد العليّة (٢) والمسالك (٣) والمدارك (٤) والمشكاة (٥) والحدائق (٦)» وهو الظاهر من «الدروس (٧)» حيث قال : ولا يجزي النكس ولا تقديم اليسرى على اليمنى ولا مسحهما معاً احتياطاً إن جرينا بالاحتياط على رأي المتقدّمين. وهو المنقول عن الكاتب (٨) والعماني (٩) وعلي بن بابويه (١٠). ويقتضيه إطلاق الشيخ في «الخلاف (١١)» حيث قال : الترتيب واجب في الأعضاء كلّها ويجب تقديم اليمين على اليسار وادّعى الإجماع على ذلك ، لكن قد يقال (١٢) : إنّ الظاهر منه أنّ اليمين واليسار من اليدين. وكذا إطلاق ابن سعيد (١٣) على ما في «كشف اللثام (١٤)» قال : أنّه أطلق وجوب تقديم اليمين على اليسار.
وفي «شرح الإرشاد (١٥)» للفخر أنّ الفقهاء من أصحابنا قد نصّوا على أنّ الأصل البداءة باليمنى لقوله صلىاللهعليهوآله : «إنّ الله يحبّ التيامن» (١٦) فلا ريب في أنّ الفضل والكمال فيهما الترتيب ، انتهى.
__________________
(١) المطالب المظفريّة : مسح الرجلين (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٧٧٦).
(٢) المقاصد العليّة : (مخطوط مكتبة الرضوي الرقم : ١٢٩٦١) أفعال الوضوء ص ٦٥.
(٣) المسالك : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٩.
(٤) المدارك : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٢.
(٥) لا يوجد لدينا كتابه.
(٦) الحدائق : كتاب الطهارة الترتيب بين أعضاء الوضوء ج ٢ ص ٣٥٩.
(٧) الدروس : كتاب الطهارة درس ٣ في الوضوء ج ١ ص ٩٢.
(٨ و ٩ و ١٠) نقله عنهم في المختلف : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٨.
(٩) نقله عنهم في المختلف : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٨.
(١٠) نقله عنهم في المختلف : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٨.
(١١) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤٢ وجوب الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٩٥.
(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٥٣.
(١٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٣٦.
(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٥٣.
(١٥) حاشية الإرشاد : الوضوء في الترتيب (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٤٧٤).
(١٦) عوالي اللآلي : ج ٢ ص ٢٠٠ ح ١٠١.