.................................................................................................
______________________________________________________
نسب هذا القول إلى المبسوط كما هو ظاهر «المدارك (١)» وقد سمعت ما في «المقاصد العليّة» وظاهر «كشف اللثام (٢)» إنكاره ، لأنّه لم يذكره. وجعله في «السرائر (٣)» هو القول المقابل للقول بالجفاف وظاهره اتحاده مع الثاني. وكذا ظاهر «المعتبر (٤)» وغيره (٥) فليلحظ ذلك.
وأمّا القول الرابع فقد نسب (٦) إلى الصدوقين في «الرسالة والفقيه» واختاره الشيخ الحرّ في «الهداية (٧)» قال علي بن بابويه في «رسالته» كما في «الفقيه (٨)» إن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمّه فاتيت بالماء فأتمّ
__________________
الثاني المحكي في الشرح وأمّا القول الثالث المحكي فيه هو الّذي حكاه في المدارك عن الخلاف وأمّا الّذي نسبه في الذخيرة إلى ظاهر المبسوط هو القول بالبطلان بترك الموالاة اختياراً والجفاف اضطراراً وهذا غير القول الثالث المحكي في الشرح فإنّ القول الثالث المحكي في الشرح هو الّذي نسبه في المدارك إلى الخلاف. ثمّ إنّ ظاهر عبارة الشارح أنّ القول المذكور المنسوب إلى الشيخ في المبسوط هو الّذي يظهر من المدارك وهو خلاف ما في المدارك ، لأنّه اختار القول المشهور لا المنسوب إلى المبسوط والظاهر أنّ المراد هو أنّ نسبة القول الثالث المذكور في الشرح هو ظاهر المدارك لا اختياره فراجع : الذخيرة : الموالاة في الوضوء ص ٣٥ س ٣٤ والمدارك : الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٧.
(١) نفس الهامش السابق.
(٢) عبارة كشف اللثام تعطي أنّه ذكر القول الثالث بقسميه وهما اعتبار الموالاة عمدا حكما وعدم الجفاف اضطرارا وضعا واعتبارهما عمداً واضطراراً وظاهر عبارته أنّه اختار الثاني منهما أيضاً فراجع كشف اللثام : ج ١ ص ٥٥٥ ٥٥٨.
(٣) السرائر : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠١.
(٤) بل عبارة المعتبر تعطي التصريح بذلك فراجع المعتبر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٥٧.
(٥) البيان : كتاب الطهارة في الموالاة في الوضوء ص ١٠ ، والتذكرة : كتاب الطهارة في الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٨٩.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٦ ص ٧٢ س ٩ ، والرياض : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٥١.
(٧) بداية الهداية : ج ١ ص ١٠.
(٨) الفقيه : كتاب الطهارة باب حكم جفاف بعض الوضوء قبل تمامه ج ١ ص ٥٧.