.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الذكرى (١)» أنّ ظاهر الصدوقين أنّ الجفاف لا يضرّ مع الولاء والأخبار الكثيرة بخلافه مع إمكان حمله على الضرورة. وكذا قال في «الدروس (٢) والبيان (٣)» أنّه لو والى وجفّ بطل الوضوء إلّا مع إفراط الحرّ وشبهه.
قال في «حاشية المدارك (٤)» الظاهر أنّ الشهيد فهم من الأخبار أنّ المضرّ للوضوء هو الجفاف وليس ببعيد ، فتأمّل الأخبار الواردة في بطلان الوضوء عند جفاف الجميع ، انتهى.
وأنكر ذلك في «الحدائق (٥)» موافقة لصاحب المدارك قال في «المدارك» لو والى في وضوئه فاتّفق الجفاف أو التجفيف لم يقدح في صحّة الوضوء ، لأنّ مورد الأخبار الجفاف الحاصل بالتفريق كما يدلّ عليه صحيحة معاوية وكلام الأصحاب لا ينافي ذلك ، فما ذكره في الذكرى من الأخبار الكثيرة بخلافه غير واضح (٦) ، انتهى. قال في «شرح المفاتيح» ربما يلزمه رحمهالله أنّ من غسل وجهه في وقت وجفّفه ثمّ غسل يده مدّة مديدة وهكذا سائر الأجزاء يكون ذلك الوضوء صحيحاً إلّا أن يقول بالجفاف التقديري. والشهيد رحمهالله فهم مطلق الجفاف. وما ذكره في «المدارك» مدلول الموثقة وأمّا الصحيحة فربما كانت دلالتها خفيّة (٧).
وفي «الذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩) والمقاصد العليّة (١٠) والروضة (١١)
__________________
(١) الّذي ذكره في الذكرى المطبوع هو نسبة القول المذكور إلى ظاهر ابن بابويه لا الصدوقين فراجع الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ٩٢ س ١٦.
(٢) الدروس : كتاب الطهارة درس ٣ في الوضوء ج ١ ص ٩٣.
(٣) البيان : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص ١٠.
(٤) حاشية المدارك : (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩) الموالاة ص ٣٩ س ٣.
(٥) الحدائق : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ٢ ص ٣٥١.
(٦) المدارك : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٣٠.
(٧) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٨٠ س ٢٤.
(٨) الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ٩٢ س ٢١.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٦.
(١٠) المقاصد العليّة : (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧) كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص ٥٢ س ٩.
(١١) الروضة : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٣٢٧.