.................................................................................................
______________________________________________________
صحّ وضوؤه. وقد وافقه على ذلك الفاضل في «كشفه (١)» والاستاذ دام ظله في «حاشيته (٢)» وخالفه عليه المحقّق الثاني (٣) وصاحب «المدارك (٤)» استناداً إلى عدم المطابقة ، لأنّ المعتبر في صحّة الفعل إنّما هو حاله الذي اقتضاه النذر ، فما نواه لم يقع وما وقع لم ينوه. وذكر الوجهان من دون ترجيح في «الإيضاح (٥) وكنز الفوائد (٦) والذكرى (٧) والدروس (٨) والبيان (٩)» التفاتاً إلى أنّ المعتبر في صحّة الفعل هل هو الحالة الّتي اقتضاها النذر أو أصله؟ لأنّ شرط المنذور كغيره ، إذ هو بعض أفراد الوضوء ، لكن الشهيد في كتبه فرض ذلك في صورة نذر المتابعة في الوضوء لا نذر الوضوء المتتابع. وظاهر أكثر من تعرّض لهذا الفرع عدم الفرق بين الأمرين. وفي «شرح المفاتيح (١٠)» أنّ في الفرق تأمّلاً.
__________________
في أنّ النذر لا يصير الفرد نوعاً. ولا المتابعة في الوضوء كالجنابة في الغسل في أنّ غسل الجنابة نوعاً وغسل الجمعة نوع آخر ، بل هي كالمتابعة في غسل الجنابة ، فكما أنّا نقول بصحّة غسل من اغتسل من الجنابة قاصداً رفعها تابع أو لم يتابع ، نذر أو لم ينذر ، كذلك القول في الوضوء من دون تفاوت. ومما ذكر يظهر القول بالبطلان مطلقاً أو بالتفصيل. (حاشية).
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٩.
(٢) حاشية المدارك : (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٣٧٥) الموالاة في الوضوء ص ٥٨ س ٢٤.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٧.
(٤) المدارك : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٣١.
(٥) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٤٠.
(٦) كنز الفوائد : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص ٥٥ ٥٦.
(٧) الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ٩٢ س ٢٥.
(٨) الدروس : كتاب الطهارة درس ٣ في الوضوء ج ١ ص ٩٣.
(٩) البيان : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص ١٠.
(١٠) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) كتاب الطهارة مفتاح ٥٢ الموالاة في الوضوء ص ٢٨١ س ٦.