.................................................................................................
______________________________________________________
«التذكرة (١)» من دون تفاوت. والذي صرّح به الشارحان الفاضلان العارفان بمراده ولده (٢) وابن اخته (٣) أنّ مراده أنّه إذا نذر الوضوء المبيح للصلاة في وقت معيّن ثمّ فعله بنيّته وشرائطه وأخلّ بالموالاة فالأقرب عنده الصحّة وعليه الكفّارة. وهو الّذي فهمه صاحب «كشف اللثام (٤)». وقد فهم منها كما هو ظاهرها صاحب «جامع المقاصد (٥)» أنّ النذر أعمّ من أن يكون معيّنا أو مطلقاً فاعترض بما اعترض.
وقد تضمّن كلام المصنّف هنا أحكاماً :
منها : انعقاد النذر. وهذا لم يخالفه عليه أحد ممن تعرّض لهذا الفرع على القولين ، أمّا على المشهور فظاهر ، لأنّها مستحبّة ، وأمّا على الوجوب فللتأكيد. ويظهر الأثر في وجوب الكفّارة بالمخالفة.
ومنها : أنّه إذا كان المنذور الوضوء المتتابع وقصده وأخلّ بها مع عدم الجفاف
__________________
وذلك لأنّ ما تتقوّم به صلاة الظهر قد أتى به تامّاً وهو لم يعدل عن كونه مؤدّياً لصلاة الظهر فكيف لا تحسب له ، نعم إذا لم يكن من قصده إلّا عبادة مخصوصة وقد أخلّ بها لا يحتسب له ما لم يقصده. والحاصل أنّ أنواع العبادات غير أفراد كلّ نوع منها ، فإذا أخلّ في العبادة بقصد نوع لا يحتسب له ما لم يقصده من الأنواع. والقصد في الأثناء لا أثر له ، ولو لا الدليل لما صحّت مسألة العدول في بعض محالها المخصوصة بخلاف أفراد النوع الواحد ، فإنّ المكلّف قبل الشروع مخيّر فيها أيّ فرد شاء فعله. ولا ينقطع عنه التخيير بما إذا تعيّن عليه الفرد الّذي قصده حال الشروع ، ولا فرق بين أن ينذر الوضوء المتتابع أو ينذر المتابعة في الوضوء
__________________
(١) التذكرة : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٩٠.
(٢) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٤٠.
(٣) كنز الفوائد : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص ٥٥.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٩.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٧.