.................................................................................................
______________________________________________________
بالقليل ، لكنّه قال فيها : إن قلنا العلّة وهم النجاسة اختصّ بالقليل وإلّا فلا (١). وقطع بالتعبّد الأستاذ في «حاشية المدارك (٢)» ونسبه إلى فتوى الأصحاب. وقال في «المدارك (٣)» جزم الشارح بالتعميم رعاية لجانب التعبّد ، انتهى. ولم أجد ذلك في «المسالك» ، نعم أشار إلى ذلك في «الروضة (٤)» قال : وهو لدفع النجاسة الوهمية أو تعبّداً ولا يعتبر كون الماء قليلا ، لإطلاق النصّ ، خلافاً للعلّامة حيث اعتبره ، انتهى.
وهل يفتقر إلى النيّة؟ وجهان من حيث إنّها عبادة أو لتوهّم النجاسة ، كذا قال في «التذكرة (٥)» وفي «نهاية الإحكام (٦)» قال أيضاً : فيه وجهان من أنّه لوهم النجاسة أو من سنن الوضوء. وفي «التحرير (٧)» لا يفتقر إلى نيّة. وفي «المنتهى (٨)» لا يفتقر إلى نيّة في غسل اليدين ، لأنّه معلّل بوهم النجاسة ، ومع تحقّقها لا تجب النيّة فمع توهّمها أولى ، ولأنّه قد فعل المأمور به وهو الغسل فيحصل الإجزاء ، انتهى. وكأنّه ذكر دليلين مبنيّين على الاحتمالين ، إذ لا تلزم النيّة في كلّ متعبّد به. وقال في «الذكرى (٩)» إن نوى للوضوء عند الغسل وإلّا نوى له ، لأنّه عبادة تعدّ من أفعال الوضوء. قال : وللفاضل وجه بعدم النيّة بناء على أنّ الغسل لتوهّم النجاسة. قلنا : لا ينافي كونه عبادة باعتبار اشتمال الوضوء عليه ، انتهى ما ذكره في الذكرى.
__________________
(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٥٤.
(٢) حاشية المدارك : (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩) كتاب الطهارة ، مستحبّات الوضوء ص ٤١.
(٣) المدارك : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٢٤٧.
(٤) الروضة : كتاب الظهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٣٢٩.
(٥) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ١٩٦.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٥٤.
(٧) التحرير : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٨ س ١٨.
(٨) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٢٩٥.
(٩) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبات الوضوء ص ٩٣ س ١٠.