.................................................................................................
______________________________________________________
المشهور كما في «النفلية (١)» وفي «البيان (٢)» أنّ المشهور في الغائط مرّتان. وفي «الخلاف (٣)» نسب إلى الشافعي غسلهما ثلاثاً وأنّه لم يفرق. قال : وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود والحسن البصري يجب ذلك وقال أحمد يجب ذلك من نوم الليل دون النهار ، انتهى.
وهذا إذا كان يغترف من الإناء وإلّا فقبل غسل الوجه إن لم يغترف من الكثير أو الجاري أو مطلقاً كما في «كشف اللثام (٤)» وقد تقدّم ما له نفع في المقام عند ذكر النيّة عند غسل اليدين.
واختار في «النفلية (٥) والبيان (٦)» الغسل مرّة في الجميع ما عدا الجنابة. وقطع بالمرّتين في «اللمعة (٧)» فيما عداها أيضاً ، لكنّه في الجنابة وافق فقال بالثلاث كالبيان (٨). وفي «الذكرى (٩)» وافق الأصحاب في الجميع. وفي «المجمع (١٠)» أنّ المرّة أقلّ الاستحباب وإلّا فالظاهر أنّه يستحبّ مرّتان في البول والنوم.
هذا ، وفي «المنتهى (١١)» أنّ الأقرب أنّ غسل اليدين تعبّد محض ، فلو تيقّن طهارة يده استحبّ له غسلها. ثمّ قال : والوجه اختصاص التعبّد بالماء القليل دون الكرّ والنهر ، انتهى. وكذا في «نهاية الإحكام» قرّب أنّ الحكم تعبّد لكن لم يخصّه
__________________
(١) النفليّة : سنن المقدمات ص ٩٢.
(٢) البيان : مستحبات الوضوء ص ١١.
(٣) الخلاف : مسألة ٢٠ استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ج ١ ص ٧٣.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٥٦٤.
(٥) النفليّة : سنن المقدمات ص ٩٢.
(٦) البيان : كتاب الطهارة مستحبّات الوضوء ص ١١.
(٧) اللمعة : كتاب الطهارة الوضوء ص ٣٢٩ والغسل ص ٣٥٤.
(٨) البيان : كتاب الطهارة كيفيّة الغسل ص ١٤.
(٩) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبّات الوضوء ص ٩٣ س ٤ ومستحبّات الغسل ص ١٠٤ س ٢٢.
(١٠) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة مستحبّات الوضوء ج ١ ص ١١٧.
(١١) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٢٩٦.