.................................................................................................
______________________________________________________
«مجمع الفائدة والبرهان (١) والمدارك (٢) وشرح الرسالة (٣)» للشيخ نجيب الدين.
وفي «شرح المفاتيح» لم نقف له على مأخذ ويمكن أن يكون نظرهم إلى أنّ ابتداء الغسل بظاهر الذراع مما لا يكاد يتحقّق غالباً وعادة ، إذ بصبّ الماء على ظاهر الذراع يجري الماء على قدر من الباطن البتّة ، فيغسل ذلك ، كما أنّ الظاهر لا يغسل جميعاً من ابتداء المرفق إلى أطراف الأصابع إلّا بمبالغة واهتمام تامّ ، فلا جرم جعلوا المراد من الغسل مجرّد إفراغ الماء والصبّ حذرا ممّا ذكر ، مضافاً إلى أنّه في الأخبار ربما يطلق لفظ الصبّ فقط فيراد منه الغسل ، على أنّه ليس في الرواية الواردة في المقام لفظ الغسل. فلعلّ المراد من قوله عليهالسلام : «أنّه فرض على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن» أن يبدأن بصب الماء وافراغه بالباطن. فيظهر منه أنّه فرض عليهنّ أن يؤخّرن في الصب والإفراغ بظاهر الذراع والرجل بالعكس ، فيظهر منه صبّ آخر مؤخّر عن الأوّل ولا ريب أنّه لا يكون صبّ آخر وإفراغ مغاير للأوّل إلّا في الغسلة الثانية. ثمّ قال : وفيه أنّه يمكن أن يجعل المراد فرض الله تعالى على النساء أن يبدأن وضوأهن بباطن الأذرع أي يكون الشروع في الوضوء بباطن الأذرع ، إلى آخر ما قال في المقام (٤).
وأطلق بدأة الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن من دون فرق بين الاولى والثانية في «المراسم (٥) والوسيلة (٦) والنافع (٧) والمعتبر (٨) والمنتهى (٩) والكفاية (١٠)
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة مستحبّات الوضوء ج ١ ص ١١٩.
(٢) المدارك : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٢٤٩.
(٣) لم نعثر على كتابه.
(٤) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٦ مستحبّات الوضوء ج ١ ص ٣٠٩ س ١٥.
(٥) المراسم : ذكر كيفيّة الطهارة الصغرى ص ٣٩.
(٦) الوسيلة : مندوبات الوضوء ص ٥٢.
(٧) المختصر النافع : سنن الوضوء ص ٧.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ١٦٧.
(٩) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٨.
(١٠) الكفاية : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣ س ٥.