.................................................................................................
______________________________________________________
كما في «المنتهى (١) والتذكرة (٢)» وقال أبو حنيفة : لا يجزي أقلّ منه (٣).
والمدّ رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني. وقد تقدّم عند الكلام في الكرّ نقل الأقوال في الرطل وأنّ المشهور أنّه مائة وثلاثون درهماً وهي إحدى وتسعون مثقالا ، فالمدّ مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف.
وقد نسبه في «الذكرى» إلى الأصحاب (٤). وعن «أركان المفيد» من توضّأ بثلاث أكفّ مقدارها مدّ أسبغ ومن توضّأ بكفّ اجزأه ، نقله عنه في «الذكرى (٥)» وقال فيها : إنّ المدّ لا يكاد يبلغه الوضوء فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء كما تضمّنته رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٦). وسكت عليه في «جامع المقاصد (٧)» واستحسنه في «المدارك (٨)» واعترضه في «الحبل المتين» بأنّه إنّما يتمشى على القول بعدم استحباب الغسلة الثانية وعدم كون المضمضة والاستنشاق من أفعال الوضوء وأمّا على القول بذلك فيبلغ ثلاث عشرة أو أربع عشرة كفّاً. وهذا إن اكتفي بغسل كلّ عضو بكفّ واحد وإلّا زادت على ذلك. فأين ما يفضل للاستنجاء. ثمّ إنّه قال : إنّه إن أراد بماء الاستنجاء الاستنجاء من البول وحده فهو شيء قليل حتّى قدر بمثلي ما على الحشفة وهو لا يؤثّر زيادة ولا نقصانا اثراً محسوسا وإن أراد ماء الاستنجاء من الغائط أو منهما معاً لم يتمّ استدلاله بالروايتين المذكورتين ، إذ ليس في شيء
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٩.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء .. ج ١ ص ٢٠١.
(٣) المبسوط للسرخسي : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء .. ج ١ ص ٤٥.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مستحبّات الوضوء ص ٩٥ س ٧.
(٥) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في مستحبّات الوضوء ص ٩٥ س ٩.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مستحبّات الوضوء ص ٩٥ س ٧ ، ووسائل الشيعة : باب ١٦ من أبواب الوضوء ح ١ ج ١ ص ٢٨٢.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٣٠.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٢٥٠.