.................................................................................................
______________________________________________________
وقال الفاضل الخراساني : إنّ الأحوط عدم تثنية الغسلات ، بل الأحوط الاكتفاء بغرفة للوجه وغرفتين لليدين (١).
وفي «منتقى الجمان» أنّ المتّجه حمل ما دلّ على التثنية على التقية ، لأنّ العامّة تنكر الوحدة وتروي في أخبارهم التثنية (٢) ، انتهى. ويأتي نقل أقوال العامّة.
وفي «الحبل المتين» حمل التثنية على الغسل والمسح ، فالمراد بقوله عليهالسلام «مثنى مثنى» أنّ الوضوء غسلتان ومسحتان لا كما يزعمه المخالفون من أنّه ثلاث غسلات ومسحة واحدة (٣).
والمحدّث الكاشاني (٤) والفاضل الهندي (٥) احتملا حمل أحاديث الوحدة على الغسلة وأحاديث التثنية على الغرفة * بإيقاع كلّ غسلة بغرفتين.
وفي «المدارك» حمل أخبار المرّتين على أنّ المراد بها بيان نهاية الجواز (٦). قال في «حاشية المدارك» وفيه نظر من وجوه (٧).
__________________
(*) قال في «شرح المفاتيح» فيه نظر من وجوه أشار إليها ، مضافا إلى أنّه قول غريب جديد. ولعلّ من وجوه النظر أيضا أنّه لا ينطبق على جميع الأخبار ، لأنّ ما ذكره الكاشاني من أنّ الغسلة المفروضة يستحبّ أن تكون بغرفتين دائماً كما ذكره في توجيه رواية مؤمن الطاق من حمل الوحدة على الغسلة والتثنية على الغرفة وأنّ ذلك تحديد منه صلىاللهعليهوآله فإنّه خلاف الظاهر من الأخبار. (منه قدسسره).
__________________
(١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣ س ٣.
(٢) منتقى الجمان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٤٨.
(٣) الحبل المتين : الباب الأوّل في مقاصد الصلاة فيما يتعلّق بأحكام الوضوء ص ٢٤ س ٢١.
(٤) الوافي : كتاب الطهارة باب عدد الغسلات في الوضوء ذيل ح ٤٣٧٢ ج ٦ ص ٣١٧ وذيل ح ٤٣٨٥ ص ٣٢٢.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧١.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في عدد الغسلات ج ١ ص ٢٣٣.
(٧) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤٠ س ٤ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).