.................................................................................................
______________________________________________________
فجعل البدعة في الثالثة ، بل قال في «الأمالي» عند وصف دين الإماميّة : والوضوء مرّة مرّة ومن توضّأ مرّتين فهو جائز إلّا أنّه لا يؤجر عليه (١). وكأنّه في «الحدائق (٢)» لم يلحظ الأمالي وإلّا لما أنكر على الأصحاب ما نسبوه إليه من القول بالجواز وعدم الأجر.
وفي «كشف اللثام» : والبزنطي والكليني والصدوق على أنّه لا يؤجر على الثانية. وهو أقوى للأصل والوضوآت البيانيّة (٣) ، انتهى.
قلت : قد عرفت عبارة الهداية والفقيه والأمر فيهما كما ذكر ، وأمّا البزنطي فالّذي أورده في «السرائر» من مستطرفات نوادره أنّه قال : واعلم إنّ الفضل في واحدة ومن زاد على اثنتين لم يؤجر (٤) ، انتهى. وأمّا الكليني فقال في «الكافي» إنّه من زاد على مرّتين لم يؤجر. وهو أقصى غاية الحدّ في الوضوء الّذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء (٥) ، انتهى. والظاهر منهما كما قطع به الأستاذ في «شرح المفاتيح (٦)» موافقة الأصحاب. وفي «الحدائق (٧)» ظنّ أنّهما والصدوق قائلون بأنّ الثانية بدعة.
قال الأستاذ : أيّده الله تعالى فقد ظهر أنّه لم يتأمّل أحد من الفقهاء في صحّة الوضوء بالمرّتين وكون المرّة الثانية من جملة الوضوء وأنّه يصحّ مسح الوضوء بمائها ، لكن يرد على الصدوق أنّه كيف يكون جزء العبادة خاليا عن الرجحان (٨) ، انتهى.
__________________
(١) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٤.
(٢) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٣٦.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧١.
(٤) السرائر : المستطرفات المستطرف من نوادر البزنطي ج ٣ ص ٥٥٣.
(٥) الكافي : كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ذيل الحديث ٩ ج ٣ ص ٢٧.
(٦) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣١١ س ١٣ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٧) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٢٠.
(٨) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣١١ س ٢٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).