.................................................................................................
______________________________________________________
«الأمالي (١)» كما في «حاشية المدارك (٢)» ويأتي نقل عبارة الأمالي. وهو مذهب أكثر أهل العلم كما في «المنتهى (٣)» بل الإجماع الّذي نقلناه عن «السرائر» هو إجماع المسلمين. وهو مذهب المعظم كما في «المدارك (٤) وشرح المفاتيح (٥)» وقد استفاض نقل الشهرة عليه ونسبته إلى الأكثر. وفي «الاستبصار» لا خلاف بين المسلمين أنّ الواحدة هي الفريضة وما زاد عليها سنّة (٦).
وفي «الخلاف (٧) والسرائر (٨)» أنّ في أصحابنا من قال إنّ الثانية بدعة. وقد نسبه في «كشف الرموز (٩)» إلى الصدوق. وهو الظاهر من «السرائر (١٠)» حيث قال بعد أن ادّعى إجماع المسلمين : والشيخ أبو جعفر بن بابويه مخالف. والموجود في «الفقيه (١١) والهداية (١٢)» أنّ من توضّأ مرّتين لم يؤجر * ومن توضّأ ثلاثاً فقد أبدع.
__________________
(*) في «شرح المفاتيح» (١٣) لعلّ مراد الصدوق أنّه لا يؤجر على خصوص الثانية يعني لا يعطى أجر الثانية وإن كان يعطى أجر الاولى. (منه قدسسره).
__________________
(١) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٤.
(٢) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤٠ السطر الأول (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١١٧.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٣١.
(٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣١٠ س ١٩ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٦) الاستبصار : كتاب الطهارة ب ٤١ من أبواب الوضوء ح ٢١٤ ج ١ ص ٧٠.
(٧) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٧ مسألة ٣٨.
(٨) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.
(٩) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٦٧.
(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.
(١١) من لا يحضره الفقيه : باب حدّ الوضوء وترتيبه ذيل الحديث ٩٢ ج ١ ص ٤٧.
(١٢) الهداية : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ١٧.
(١٣) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣١١ س ٢٤.