.................................................................................................
______________________________________________________
قال : لا يجوز لهذا الغمس إلّا بعد العجز عن النزع وعن التكرير إجماعاً. ومثله صاحب «الحدائق (١)».
ولعلّ المستند في ذلك حسن الحلبي حيث قال فيه عليهالسلام : «وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها» (٢) والشيخ (٣) حمله على الاستحباب. قال : مع إمكان ذلك وعدم الضرر يستحبّ له ذلك ، فتأمّل فيه. وربما لاح من «شرح المفاتيح (٤)» إنكار هذا الإجماع.
ولم يتعرّض لهذا الفرع المحقّق الأوّل والثاني والشهيد وصاحب «المدارك».
ولا بدّ من طهارة المحلّ كما قيّده به المصنّف في «نهاية الإحكام (٥)» وغيره (٦). ومثل ذلك ما إذا أمكن إيصال الماء على وجه التطهير وإلّا تعيّن النزع مع الإمكان. واكتفى بالمسح على ظاهرها مع التعذّر إن كانت طاهرة وإلّا وضع عليها شيئاً طاهراً ومسح عليه ، هذا كلّه مما لا خلاف فيه كما في «المدارك (٧)» وفي «جامع
__________________
قوله : بعد الفتوى بالنّزع أو التكرير ووجوب إيصال الماء إلى البشرة إن لم يمكن النزع وأمكن وضع العضو في الماء بحيث يصل الماء إلى البشرة على الوجه المعتبر شرعاً معلّلاً إيّاه بأنّ إجراء الماء على العضو عند المكنة واجب مقتضى عموم الأدلّة : ويمكن المنازعة فيه باحتمال أن يقال الغسل المستفاد من الادلّة عرفاً ما كان خالياً عن الحائل والّا لزم جواز الاكتفاء به وإن أمكن النزع والظاهر أنهم لا يقولون به إلّا أن يقال : هذا مستثنى بالإجماع انتهى موضع الحاجة. راجع الذخيرة : ص ٣٧ وتدبر.
(١) ليس في الحدائق صراحة فيما حكاه عنه في الشرح نعم يمكن استفادته من عبارته. راجع الحدائق الناضرة : ج ٢ ص ٣٧٧.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٩ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٣٢٦.
(٣) الاستبصار : كتاب الطهارة ب ٤٦ في المسح على الجبائر ذيل الحديث ٢٤٢ ج ١ ص ٧٨.
(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٧ س ٢٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٦٤.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٧.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٧.