.................................................................................................
______________________________________________________
والمدارك (١) والذخيرة (٢) وكشف اللثام (٣) وشرح المفاتيح (٤) والحدائق (٥)» ونفى عنه الخلاف في «المدارك (٦)» وظاهر «الحدائق» أنّ ظاهرهم الإجماع حيث قال : إنّ ظاهرهم التخيير (٧) ، انتهى.
وفي «التذكرة» أنّه لا يصار إلى التكرير المذكور إلّا بعد عدم إمكان النزع قال : الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجباً وغسل ما تحتها إن أمكن وإن لم يمكن وأمكن إيصال الماء إلى ما تحتها بأن يكرّره عليه أو يغمسه في الماء وجب (٨) ، انتهى.
وظاهر «التحرير (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» التخيير بين النزع والتكرير وبين غمس العضو ليصل الماء إلى البشرة. وإليه مال في «كشف اللثام (١١) وشرح المفاتيح (١٢)» واستند إلى موثقة عمّار (١٣) الصريحة في ذلك وقضيّة ما في «التذكرة» أنّه لا يصار إلى ذلك إلّا بعد تعذّر النزع والتكرير. وفي «الذخيرة (١٤)» ادّعى الإجماع على ذلك ،
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٩.
(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٣٧ س ١٠.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٦.
(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٧ السطر الاخير (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٥) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ٢ ص ٣٧٧.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٩.
(٧) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٧٧.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٧.
(٩) المذكور في تحرير الاحكام هو التخيير بين النزع والتكرير وليس فيه ذكر لغمس العضو في عدا ما هو مخيّر فيه. راجع تحرير الأحكام : ج ١ ص ١٠ السطر الأخير.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٦٤.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٧.
(١٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٧ السطر الاخير (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٣) وسائل الشيعة : باب ٣٩ من أبواب الوضوء ح ٧ ج ١ ص ٣٢٧.
(١٤) لم يذكر في الذخيرة هذه الفتوى صريحاً ولا ظاهراً ظهوراً بيّناً نعم يمكن استفادته من