.................................................................................................
______________________________________________________
كثيرة ، لأنّه لا دليل على وجوب تجديد الوضوء وحمله على المستحاضة قياس ، انتهى. قال في «كشف الرموز» لأنّ الوضوء لاستباحة الصلاة لا لرفع الحدث (١).
قلت : كلام الشيخ رحمهالله يحتمل وجهين أيضاً إمّا عدم جعل البول بالنسبة إليه حدثا وحصر أحداثه فيما عداه وإمّا عدم جعل ما يخرج بالتقاطر حدثا وأمّا الذّي يخرج بالطريق المعهود فهو حدث. وكلامه في «المبسوط» يشعر بانتفاء النصّ فيه. وفي «الذكرى (٢)» أنّه يدلّ عليه مضمر عثمان بن عيسى عن سماعة (٣). وفي «كشف اللثام» أنّ الظاهر من المضمر أنّه ليس في السلس ، بل في تقطير الدم والصديد والبلل الّذي لا يعلم كونه بولاً (٤). وفي شرح الأستاذ (٥) (الارشاد خ ل) أنّ مختار «المبسوط» قوّي جداً ، ويدّل عليه حسن منصور (٦) ، لترك الاستفصال فيه ، ويشهد لذلك خبر سماعة وصحيح حريز (٧) حيث تعرّض المعصوم عليهالسلام فيهما لحكم الحدث وأخذ الخريطة مع حكم الحدث وجمع بينهما في الحكم.
الثالث : ما ذهب إليه المصنّف في «المنتهى (٨)» وهو أنّه يجوز له الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. وقوّى هذا القول في «المدارك (٩) والحدائق (١٠)» ونفى عنه
__________________
(١) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٦٩.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٧ س ٢٥ و ٢٩.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب نواقض الوضوء ح ٩ ج ١ ص ١٨٩.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨١.
(٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٢٦ س ٢٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٦) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٢١٠.
(٧) وسائل الشيعة : باب ٧ .. ح ٩ ج ١ ص ١٨٩ وب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء ح ١ ج ١ ص ٢١٠.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٣٧.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٤٣. ليس في المدارك في المقام إلا نفي البعد لا تقوية الحكم فراجع.
(١٠) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٨٨.