.................................................................................................
______________________________________________________
البعد في «مجمع البرهان (١)» استناداً إلى صحيح حريز. قال في «كشف اللثام» هذا الخبر يحتمل أن يكون فيمن يمكنه التحفّظ مقدار صلاتين (٢).
وفي «نهاية الإحكام» احتمل الوجوه الثلاثة أعني مختاره هنا وما في «المبسوط» وما في «المنتهى» ولم يرجّح شيئاً من ذلك واستشكل في جواز الجمع بين الصلاتين خارج الوقت (٣). وقال في «مجمع الفائدة والبرهان» لا يبعد تجويز المقدار الّذي ذهب إليه في «المنتهى» أو أقلّ منه بوضوء واحد في غير صورة الجمع من باب التساوي (٤).
وقال المحقّق الثاني (٥) والشهيد الثاني (٦) وسبطه (٧) وغيرهم (٨) تبعاً «للتذكرة (٩)» أنّه لو كان له فترة تسع الصلاة وجب المصير إليها. وقال في «مجمع البرهان» يجوز له الصلاة في أوّل الوقت ، لعموم أدلّة الأوقات والصلاة وكون العذر موجباً للتأخير غير متيّقن للحرج والضيق (١٠).
وفي «جامع المقاصد» أنّه والمبطون والمستحاضة يجب عليهم التحفّظ في منع النجاسة بحسب الممكن ، لورود النصّ وتصريح الأصحاب (١١) ، انتهى. وقصّر بعضهم هذا الحكم على الفرائض اليوميّة كما هو الظاهر من «الخلاف (١٢)».
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١١٣.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٠.
(٣) نهاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام وضوء الجبيرة ج ١ ص ٦٧.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١١٣.
(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ١٠ س ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٦٥٨٤).
(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٤٠ س ١١.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٤٣.
(٨) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٨٩. ومجمع الفائدة : ج ١ ص ١١٢.
(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٦.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١١٢.
(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٥.
(١٢) الخلاف : كتاب الحيض ج ١ ص ٢٤٩ مسألة ٢٢١.