.................................................................................................
______________________________________________________
ولم أرهم صرّحوا به إلّا أنّ فتواهم بالوضوء للحدث الطارئ في أثناء الصلاة يشعر به (١) ، انتهى. وقد عرفت من صرّح به ممن تقدّمه ، فتأمّل.
وقد اختلف الأصحاب فيما إذا تجدّد حدثه في أثناء الصلاة على ثلاثة أقوال في الظاهر :
الأوّل : ما اختاره المصنّف هنا من صحّة صلاته من دون حاجة إلى تجديد الوضوء في الصلاة والبناء. وهو خيرة «التذكرة (٢) والمختلف (٣) ونهاية الإحكام (٤) والمقتصر (٥) وجامع المقاصد (٦) وحاشية الشرائع (٧)» وهو الظاهر من «الإرشاد (٨) والكفاية (٩)».
قال في «المختلف» والوجه عندي أنّ عذره إن كان دائما لا ينقطع ، فإنّه يبني على صلاته من غير أن يجدّد وضوءه كصاحب السلس وإن كان يتمكّن من تحفّظ نفسه بمقدار زمان الصلاة فإنّه يتطهر ويستأنف الصلاة. ويدلّ على التفصيل أنّ الحدث المتكّرر إن نقض الطهارة أبطل الصلاة ، لأنّ شرط صحّة الصلاة استمرار الطهارة (١٠) ، انتهى.
قال في «الذكرى» هذا من العلّامة مصادرة وتشبيهه بالسلس ينفي ما أثبته
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٧ س ٣١.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٦.
(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج ١ ص ٣١١.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٦٨.
(٥) المقتصر : كتاب الطهارة في الطهارة المائيّة ص ٤٨.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٤.
(٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ١٠ س ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٦٥٨٤).
(٨) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب الوضوء وكيفيّته ج ١ ص ٢٢٣.
(٩) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣ س ٣.
(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج ١ ص ٣١١.