.................................................................................................
______________________________________________________
زمانا لا يسع الصلاة ، قال : فإنّ تكليفه حينئذ إمّا الوضوء والاستئناف معاً وهو باطل ، لأنّ تكليفه بالكون على طهارة في مجموع الصلاة باطل ، لأنّ المفروض أنّ زمان الانقطاع لا يسع الصلاة ، فلا وجه للاستئناف ، وإمّا أن تكليفه بالاستمرار من غير وضوء وهو باطل أيضا ، لأنّ الطهارة شرط في صحّتها وعدم الشرط مستلزم لعدم المشروط. وسقوط التكليف بالنسبة إلى المجموع لا يقتضي سقوطه بالنسبة إلى بعضها ، لأنّ المجموع أخصّ من البعض وسقوط الخاصّ لا يستلزم سقوط العامّ. وإذا بطل هذان القسمان تعيّن الوضوء والبناء كما هو مدلول الرواية (١) انتهى. وعليه لو كانت الفترة لا تسع إلّا ركعة مثلا ووضوءاً وجب عليه في الرباعيّة التجديد أربعاً ، وكذا إذا كانت لا تسع الفترة إلّا مقدار زمان نصف ركعة وهكذا. وفيه من الحرج ما لا يخفى إلّا أن يستثنوا مثل هذا الحرج كما في «شرح المفاتيح (٢)» وكيف كان فهو يناقض ظاهر ما في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» إلّا أن يراد بالاستمرار هناك ما قابل الفترة الّتي تسع مقدار الصلاة كما في «الروضة (٥)» أو الفترة الّتي لا يتمكّن معها من الدخول في الصلاة على طهارة وبهذا تلتئم الكلمة ، فليتأمّل جيّداً.
الثالث : ما ذكره جمع من المتأخرين كما في «الحدائق» وهو أنّه لا يخلو إمّا أن يكون له فترة تسع الطهارة والصلاة أم لا ، وعلى الثاني فلا يخلو إمّا أن يستمرّ حدثه بحيث لا يتمكّن من الدخول في الصلاة على طهارة أم لا ، فعلى الأوّل ينتظر الفترة. وعلى الأوّل من الثاني يغتفر حدثه الواقع بعد الوضوء ولو في أثناء الصلاة دفعا للحرج ، فيتوضّأ لكلّ صلاة لا غير. وعلى الثاني من الثاني فالمشهور أنّه
__________________
(١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٨٨.
(٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٢٨ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٦٤.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٣٨.
(٥) الروضة البهيّة : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٧٥٧.