.................................................................................................
______________________________________________________
الواحد. واجيب بأنّ المراد بالشكّ في هذا المقام ما قابل اليقين كما تفهمه جملة الاستدراك في قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «ولكن ينقضه بيقين آخر» بل قال : هذا المعنى هو الموافق لنصّ أهل اللغة وأمّا إطلاقه على تساوي الاعتقادين فهو اصطلاح بعض أهل المعقول قال : وحينئذ فالشكّ بالمعنى المذكور وهو مطلق التجويز من طرفي النسبة لا انقلاب فيه عند ملاحظة ذلك الاستصحاب ولا يرفع تيقّنه. قال : ولذا لم يعبر الشهيد بلفظ الانقلاب (١).
وأجاب صاحب «المدارك» بحمل الحدث هنا على ما تترتّب عليه الطهارة أعني نفس السبب لا الأثر الحاصل من ذلك ، قال : وتيقّن حصوله بهذا المعنى لا ينافي الشكّ في وقوع الطهارة بعده وإن اتّحد وقتهما (٢) ، انتهى.
واعترضه في «حاشية المدارك» قال : إذا اعتبرت كون زمان الطهارة فلا مانع من أن يجعل الحدث بمعنى الأثر الحاصل البتّة كيف وهذا المعنى لازم للمعنى الأوّل لا ينفكّ عنه إلى أن تتحقّق الطهارة. فالإيراد من أصله فاسد ، فإنّ قولك في زمان واحد إن جعلته متعلّقا بقولك وجود فهو فاسد قطعا وإن جعلنا الحدث بالمعنى الأوّل ، لأنّه أيضاً مناف للطهارة قطعا. فيمتنع اجتماعهما في زمن واحد وإن جعلته متعلّقا بقولك اجتماعهما ، فلا مانع أصلا ، لأنّ الحدث المتيقّن مقدّم على الطهارة المشكوك فيها قطعاً فتدبّر (٣) ، انتهى. وحاصله التزام اجتماع الشكّ واليقين في زمان واحد مع تعدّد زمان متعلقيهما كأن يتيقّن الآن حصول الحدث في زمان ماض أعم من أن يراد بالحدث نفس السبب أو الأثر المترتّب ، ثمّ يشكّ أيضاً في ذلك الآن في وقوع طهارة متأخّرة عن زمان ذلك الحدث ، سواء اريد بالطهارة نفس الوضوء أو أثره المترتّب عليه. ولا شك أنّ اجتماع اليقين والشكَّ هنا في زمن
__________________
(١) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٩٨.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٣.
(٣) حاشية مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٤٢ س ١٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم : ١٤٧٩٩).