.................................................................................................
______________________________________________________
على ما ينبغي.
قال في «حاشية المدارك» هذا غير وارد ، لأنّ المسألة تتصوّر بصورتين : الاولى : أن يكون الحدث الناقض والطهارة الرافعة كلّ واحد منهما واحداً غير متعدّد على اليقين. والثانية : وقوع كلّ واحد منهما على اليقين في الجملة ، فالقدر المتيقّن واحد مع احتمال الزيادة باحتمال أن يكونا متّحدين أو متعددين لا يقين في واحد منهما ، فكأنّهم حملوا عبارته في «المختلف» على الصورة الاولى وغفلوا عن أنّه يلزم على هذا أن يكون قوله رحمهالله تعالى : ونقض الطهارة الثانية مشكوك فلا يزول اليقين بالشك ، لغوا محضا. وكذا يكون قوله : والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها ، لغواً ، بل ويفيدان خلاف المطلوب ، لأنّ هاتين الكلمتين صريحتان في التمسك بالاستصحاب ، وغير خفيّ أنّ مراده الصورة الثانية واليقين الحاصل بوقوع حدث ناقض في الجملة وطهارة رافعة كذلك لا ينفع إلّا بضميمة الاستصحاب كما لا يخفى على المتأمّل. فكان ما ذكره قولا في المسألة بالنسبة إلى أحد شقوقها ، فتأمّل (١) ، انتهى.
ولعلّه إلى ذلك أشار المحقّق الثاني حيث قال : وما قيّده به حقّ إلّا أنّه خروج عن المسألة إمّا إلى غيرها أو إلى بعض أفرادها (٢) ، انتهى.
وبعض الناس (٣) حمل كلامه على الشكّ من أوّل الأمر.
والمراد من قوله متّحدين في «عبارة الكتاب» كونهما متّحدين في العدد أي مستويين كحدث وطهارة أو حدثين وطهارتين وعلى هذا القياس فإنّهما إذا استويا في العدد اتحدا فيه كما صرّح به في «جامع المقاصد (٤)» وأشار إليه في
__________________
(١) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٤٢ س ١٩ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٧.
(٣) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ٢ ص ٤٠٣.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٥.