.................................................................................................
______________________________________________________
تلك الطهارة ثمّ توضّأ ولا يمكن أن يتوضّأ من حدث مع بقاء تلك الطهارة ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه ، فلا يزول اليقين بالشكّ. وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث ، لأنّه تيقّن أنّه انتقل عنه إلى الطهارة ثمّ نقضها والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها (١).
وأورد عليه في «الذكرى (٢) وجامع المقاصد (٣)» أنّه يجوز توالي الطهارتين وتعاقب الحدثين ، فلا يتعيّن تأخّر (تعقب خ ل) الطهارة في الصورة الاولى والحدث في الصورة الثانية.
قال في «المدارك» وهذا الإيراد فاسد ، فإنّ عبارته رحمهالله ناطقة بكون الحدث ناقضاً والطهارة رافعة وذلك مما يدفع احتمال توالي الحدثين وتعاقب الطهارتين (٤). قال في «حاشية المدارك» بل صرّح العلّامة بهذا الجواب لمّا اعترض البيضاوي على عبارته في «القواعد» : بأنّ الاستصحاب انقطع يقينا ، فالموافق للقواعد مراعاة اليقين الحاصل المضادّ للحالة السابقة لا الحالة السابقة ، فأجاب : بأنّي ما استدللت بالاستصحاب إلى آخر ما أجاب (٥) ، انتهى ما ذكره الأستاذ أدام الله حراسته.
وأورد عليه في «الذكرى (٦) والمدارك (٧)» وغيرهما (٨) أنّ هذا التخصيص يخرج المسألة إلى اليقين فإيراد كلامه رحمهالله تعالى قولا في المسألة ليس
__________________
(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٨.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٨ س ٢٤.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٦.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٦.
(٥) حاشية مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٤٢ س ١٨ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٨ س ٢٦.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٦.
(٨) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٤٠٣.