.................................................................................................
______________________________________________________
«الهداية (١)» لو شكّ في الطهارة بعد الفراغ مضت صلاته مطلقاً واستأنف الطهارة لما يستأنف.
الثاني : ما ذهب إليه المحقّق في «المعتبر (٢)» من أنّه يبني على خلاف السابق فإنّه إن كان الطهارة علم بانتقاضها وهو شاكّ في ارتفاع الناقض وإن كان الحدث علم بارتفاعه وهو شاكّ في انتقاض الرافع.
وردّه جماعة (٣) بأنّه عالم بارتفاع ناقض السابق أو رافعه.
وقال المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» والأصحّ البناء على الضد إن لم يقطع بالتعاقب وإلّا أخذ بالنظير ، ولو لم يعلم حاله قبلهما تطهّر (٤). ومثله قال في «الجعفريّة (٥)» وقال في «حاشية الشرائع» الأصحّ التفصيل بأن يقال : إن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهّر وإن علم فإن جوز توالي حدثين أو توالي طهارتين أخذ بضدّ ما قبلهما وإن قطع بتعاقب الحدث والطهارة أخذ بمثل ما كان قبلهما (٦) ، انتهى. ولعلّ الظاهر منه موافقة المصنّف هنا ، فليتأمّل.
الثالث : ما ذهب إليه المصنّف هنا وفي «التذكرة (٧) والمختلف» وهو العمل بما علمه من حاله قبلهما. قال في «المختلف» ما نصّه : إذا تيقّن عند الزوال أنّه نقض طهارة وتوضّأ عند حدث وشكّ في السابق ، فإنّه يستصحب حاله السابق على الزوال ، فإن كان في تلك الحال متطهّرا فهو على طهارته ، لأنّه تيقّن أنّه نقض
__________________
(١) لا يوجد كتابه لدينا.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ١٧١.
(٣) منهم السيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٥ ، والنهدي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٥ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في مستحبّات الوضوء ص ٤٣ س ٣٨.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٧.
(٥) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٨٨.
(٦) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ١٠ س ٩. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٦٥٨٤).
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١١.