.................................................................................................
______________________________________________________
الطهارة مطلقاً (١). ونسبه إلى المشهور جماعة (٢) ووافقهم على ذلك المحقّق في «الشرائع (٣) والنافع (٤)» والمصنّف في «الإرشاد (٥)» والشهيد في «الذكرى (٦) واللمعة (٧) والدروس (٨) والبيان (٩)» إلّا أنّه قال في الأخيرين : لو أفاد التعاقب استصحابا بنى عليه. وعليه استقرّ رأي الشهيد الثاني بعد أن فصّل في «المسالك (١٠)» ما فصّل. وكذا سبطه في «المدارك (١١)».
ويظهر من «كشف اللثام (١٢)» وغيره (١٣) أنّ إطلاق المشهور مقيّد بعدم علمه حاله قبل زمانهما. وبه قيّد الشهيد الثاني عبارة «الشرائع» الّتي هي عبارة المشهور.
هذا ، ويظهر من إطلاق القدماء أنّه يعيد الطهارة وإن خرج الوقت كما لو شكّ الآن في المتأخّر منهما بالأمس. وإليه يشير كلام الشهيد في «قواعده (١٤)» وهو الموافق للقواعد ، لأنّ الوضوء شرط وجودي ولكن قال الأستاذ الشريف في
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١١.
(٢) منهم العلامة في منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء وتوابعه ج ٢ ص ١٤١ ، والهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٤ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣ س ٧.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٤.
(٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٧.
(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب الوضوء ج ١ ص ٢٢٤.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٨ س ٣٠.
(٧) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤.
(٨) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٤.
(٩) البيان : كتاب الطهارة في بيان أحكام الغسل ص ١٢.
(١٠) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٤٤ ٤٥.
(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٤ ٢٥٦.
(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٤.
(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٦.
(١٤) لم نجد هذه الإشارة في قواعده حسبما تفحصنا عنها فيه وتصفحناه.