.................................................................................................
______________________________________________________
صاحب «الكفاية (١)» اختار فيها جواز استعمال الجلد قبل الدبغ ، مع أنّه لا يخلو عن دم. وقال «صاحب المعالم (٢) والكفاية (٣)» وتردّد في ذلك بعض من عاصرناه من مشايخنا ، ثمّ مالا إلى القول بالنجاسة.
وفي «جامع المقاصد (٤) والروض (٥) والدلائل» لا فرق بين المتخلّف في العروق واللحم والبطن ، لكن المصنّف في الكتاب وغيره (٦) والشهيدان في «الذكرى (٧) والمسالك (٨)» استثناء * المتخلّف في تضاعيف اللحم فقط. ويمكن تأويل كلامهم. وقال في أطعمة «المسالك (٩)» وفي إلحاق ما يتخلّف في القلب والكبد وجهان. وفي «الروض (١٠) والكفاية (١١)» الحكم بتحليل ما فيهما.
__________________
(*) كذا وجد والظاهر استثنوا (مصححه).
__________________
(١) الكفاية : كتاب الصيد والذباحة ص ٢٤٧ س ٢٩.
(٢) معالم الدين : الفصل الأوّل في أصناف النجاسات في ما يتخلّف في غير المأكول (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(٣) المذكور في الكفاية هو نقل التردد من بعضهم وليس فيها من الميل إلى النجاسة عين ولا أثر راجع الكفاية : ص ١٢.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٣.
(٥) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٧.
(٦) كالتحرير : ج ١ ص ٢٤ س ٥ والمختلف : ج ١ ص ٤٧٤ والمنتهى : ج ١ ص ١٦٣ س ٢٠ وأمّا النهاية فالموجود فيه هو الدم المتخلّف في الذبيحة وفي التبصرة لم يذكر المسألة أصلاً فراجع النهاية : ج ١ ص ٢٦٩.
(٧) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ١٨.
(٨) وهو رحمهالله وجّه الحرمة بعد أن ذكر الوجهين فراجع المسالك : كتاب الأطعمة ج ٢ ص ٢٤٥ س ١٥ ١٦.
(٩) المصدر السابق.
(١٠) لا ذكر في الروض من دم المتخلف في القلب والكبد فضلاً عن الحكم بحلّية ما فيهما. ويحتمل أن يراد من التحليل الوارد في العبارة إخراجه عنهما باللمس والإمالة وعليه فيوافق ما في المسالك من توجيه الحرمة. راجع الروض : كتاب الطهارة ص ١٦٣ س ٧.
(١١) الكفاية : كتاب الأطعمة ص ٢٥٢ س ٥.