.................................................................................................
______________________________________________________
وإن لم ينتقل عن محلّه فإجماعي (١). ومثله قال في «الروضة (٢)» ونسبه في «مجمع الفائدة والبرهان (٣)» إلى ظاهر الأصحاب ، لكنّه توقّف فيه. وفي «المدارك» بعد أن اختار ما ذكرناه عنه ونقل الإجماع قال : وقد يشكل مع تعلّق الشكّ بالعضو الأخير لعدم تحقّق الإكمال والأحوط تداركه قبل الانصراف ومنه الجلوس وإن لم يطل زمانه على الأظهر (٤) ، انتهى. وقد يقال (٥) إنّ الظاهر تحقّق الإكمال بمجرّد أن يجد نفسه غير مشتغل بأفعال الوضوء بعد تيقّن التلبس به ، فحينئذ لو طرأ الشكّ لم يعتدّ به ، لكن الأستاذ في «حاشيته (٦)» قطع بتعيّن التدارك لعدم الامتثال بدونه قطعا وعرفا. ويأتي عن «كشف اللثام» ما له نفع في المقام.
ومنهم من ظهر منه أنّ الفراغ هو القيام أو طول الجلوس ، فالحال الّذي يتلافى فيها عبارة عن البقاء في موضع وضوئه إلى أن يقوم أو يتشاغل بأمر آخر ما لم يطل القعود كما هو ظاهر «الفقيه (٧) والهداية والمقنعة (٨) والمراسم والوسيلة والسرائر والذكرى والدروس» وأظهرها ما في «الذكرى» حيث قال : ولو أطال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام (٩). ومثله ما في «الدروس» لقوله ولو انتقل عن محلّه
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٧.
(٢) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٣٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١٢٢.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٨.
(٥) الحدائق : ج ٢ ص ٣٩٤.
(٦) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٤٣ س ٣ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).
(٧) من لا يحضره الفقيه : باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شكّ فيه ذيل الحديث ١٣٦ ج ١ ص ٦٠.
(٨) المقنعة : كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء .. ص ٤٩.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٨ س ٦.