لا غيره.
______________________________________________________
يكفي ماء واحد أو لا بدّ من ماءين أي غسلين. وسيأتي تمام الكلام في بحث غسل الجنابة.
وهل يشترط إباحة المكان والماء؟ الأكثرون (١) على اشتراط ذلك في ظاهر الحال ولم يشترط المحقّق (٢) إباحة المكان وكذا صاحب «المعالم (٣)» وتلميذه الشيخ نجيب الدين (٤).
وكذا يشترط طهارة الماء وطهوريته كما هو مذهب الأكثر (٥) أيضا. وظاهرهم (٦) كما هو صريح بعضهم أنّه لا فرق في ذلك بين العامد والناسي وجاهل النجاسة. وظاهر صاحب «المعالم (٧)» كما هو صريح تلميذه (٨) أنّه لو توضّأ بالنجس جاهلا به أجزأه وقد تقدّم الكلام في ذلك كلّه.
قوله قدسسره : (لا غيره) أي لا يشترط في صحّتها طهارة غير محلّ الأفعال من الأعضاء إجماعاً كما في «نهاية الإحكام (٩) والدلائل (١٠)» وغيرهما (١١) كما سلف في آخر المقصد الأوّل وقد نقلنا هناك عبارة
__________________
(١) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٧٧.
(٢) المعتبر : كتاب الصلاة في المكان ج ٢ ص ١٠٨ ١٠٩.
(٣) الاثنا عشريّة : الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٥١١٢).
(٤) لا يوجد كتابه لدينا.
(٥) كنهاية الاحكام : كتاب الطهارة في الماء النجس ج ١ ص ٢٤٦ ، وذخيرة المعاد : ص ١٣٨ ، وجامع المقاصد : ج ١ ص ١٤٩ ، ومدارك الأحكام : ج ١ ص ١١٠.
(٦) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٧٠.
(٧) الاثنا عشريّة : الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٥١١٢).
(٨) لا يوجد لدينا كتابه.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الشكّ ج ١ ص ٦٢.
(١٠) لا يوجد كتابه لدينا.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٩.