ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلّى أعاد الصلاة خاصّة وإن كان ناسياً أو جاهلا بالحكم. ويشترط طهارة محلّ الأفعال عن الخبث
______________________________________________________
«جامع المقاصد» بأنّ العادة تثمر الظنّ إلّا أنّ العمل بمطلق الظنّ ليس بمطرد بل المعتبر ما أقامه الشارع مقام العلم (١). وفي «كشف اللثام» إنّ الإشكال حقيقة في اعتبار هذا الظنّ (٢). وفي «حاشية الإيضاح (٣)» عن إملائه أنّ الأصحّ عدم الالتفات فيهما كما هو خيرة «جامع المقاصد (٤)».
وقال في «التذكرة» والتيمّم مع اتساع الوقت إن أوجبنا الموالاة فيه فكالوضوء وإلّا فكالغسل (٥) وقال في «جامع المقاصد» إنّ التيمم كالوضوء (٦) وفي «كشف اللثام» وفي حكم اعتبار الموالاة إيقاع المشروط بالطهارة (٧).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ترك غسل أحد المخرجين الخ) تقدّم الكلام في هذا في الفروع الّتي ذكرها المصنّف في آخر المقصد الأوّل.
[في اشتراط طهارة محلّ الأفعال عن الخبث]
قوله قدسسره : (ويشترط طهارة محلّ الأفعال عن الخبث) إلّا إذا لم يمكن التطهير وقد مرَّ الكلام في ذلك في مبحث الجبائر وفي الفروع الّتي ذكرها المصنّف في آخر المقصد الأوّل أيضا وسيأتي له تتمّة إن شاء الله تعالى في آخر مبحث التيمّم وقد تقدّم أيضا في أوّل مباحث الجبيرة نقل الأقوال في أنّه هل
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٨.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٨.
(٣) لا يوجد كتابه لدينا.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٨.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١٢.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٨.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٨.