.................................................................................................
______________________________________________________
السهو في الصلاة للعسر والحرج والرجوع في الكثرة إلى العرف كما في «جامع المقاصد (١)» مع احتمال تحقّقها بالثلاث. وإن كان الشكّ في بعض أعضاء الغسل ، فإن كان في غير الأخير لم يلتفت إذا انصرف عنه وإن لم ينتقل من مكانه لقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة «إذا شكّ وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح عليه وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما أي بعض ذراعه أو بعض جسده ما لم يصب بلّة ، فإن دخله الشكّ وقد دخل في الصلاة فليمض ولا شيء عليه (٢)» فتأمّل في دلالته وإن كان في الأخير وكان الغسل مرتبا ولم يعتد الموالاة فيه أتى به وإن انتقل عن حاله للأصل من غير معارض ، كذا قال في «كشف اللثام (٣)».
وفي «التذكرة» لو شكّ في شيء من أعضاء الغسل يعيد عليه وعلى ما بعده إن كان في المكان أو بعد الانتقال بخلاف الوضوء لقضاء العادة بالانصراف عن فعل صحيح وإنّما يصحّ هناك لو أكمل الأفعال للبطلان مع الإخلال بالموالاة بخلاف الغسل ، ثمّ قال فيها أيضاً : وفي المرتمس ومن عادته التوالي إشكال من الالتفات إلى العادة وعدمه (٤) ، انتهى. فقد استشكل فيها في المرتمس والمعتاد كما استشكل هنا وهذا ممّا يؤيّد أنّ إشكاله هنا إنّما هو فيهما فقط لا في الوضوء كما صرّح في «الإيضاح (٥)» وظاهر «جامع المقاصد (٦)» وعن بعض فوائد الشهيد انّ الإشكال في المعتاد خاصّة (٧). وعن بعض فوائده (٨) أيضا انّ هذا الإشكال لا يتوجّه ، لأنّه إن حصل ظنّ الإيقاع بنى عليه وإلّا فلا فرق بينه وبين غيره وردّه في
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٧.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٤١ من أبواب غسل الجنابة ح ٢ ج ١ ص ٥٢٤.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٨.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١٢.
(٥) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٤٣.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٨.
(٧ و ٨) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٨.