.................................................................................................
______________________________________________________
ونصّ في «التذكرة (١) والمعتبر (٢) والتحرير (٣) والمختلف (٤)» وغيرها ككتب الشهيدين (٥) وغيرهم (٦) أنّ حال الطير حال غيره.
وفي «التذكرة (٧)» أنّ أحداً لم يعمل برواية أبي بصير (٨) يعني الدالّة على طهارة بول الطيور وخرئها.
وفي «السرائر (٩)» قد وردت رواية شاذّة لا يعوّل عليها أنّ ذرق الطيور طاهر مطلقاً والمعوّل عند محقّقي الأصحاب منّا والمحصّلين منهم خلاف هذه الرواية لأنّه هو الّذي تقتضيه أخبارهم الّتي اجمع عليها.
وذهب الجعفي (١٠) والحسن (١١) والصدوق (١٢) في «الفقيه» إلى القول بطهارة رجيع الطير مطلقاً. وقد استثنى في «المبسوط (١٣)» بول الخفّاش فقط كما مرَّ.
وعن أبي علي (١٤) القول بطهارة بول الصبيّ الّذي لم يأكل اللحم مع أنّ السيّد (١٥) نقل الإجماع على نجاسة بول الصبيّ بخصوصه ، مضافاً إلى ما مرّ.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة / أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٩.
(٢) المعتبر : الطهارة / الركن الرابع ج ١ ص ٤١١.
(٣) تحرير الأحكام : الطهارة / في النجاسات ج ١ ص ٢٣.
(٤) مختلف الشيعة : الطهارة / أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٥٧.
(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة / الدرس ١٩ ج ١ ص ١٢٣ والروضة البهيّة : الطهارة ج ١ ص ٢٨٤ وروض الجنان : الطهارة ص ١٦٢.
(٦) ككشف اللثام : الطهارة / في المقصد الثالث ج ١ ص ٤٦.
(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة / أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٩.
(٨) تهذيب الأحكام : الطهارة ج ١ ص ٢٦٦ ح ٦٦ ، والكافي : ج ٣ ص ٥٨ ح ٩ ، ووسائل الشيعة : كتاب الطهارة ب ١٠ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠١٣ ح ١.
(٩) السرائر : الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٠.
(١٠) نقله عنهم في كشف اللثام : الطهارة / في النجاسات ج ١ ص ٤٦.
(١١) نقله عنهم في كشف اللثام : الطهارة / في النجاسات ج ١ ص ٤٦.
(١٢) الفقيه : باب ما ينجّس الثوب والجسد ج ١ ص ٧١.
(١٣) المبسوط : الطهارة / في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٩.
(١٤) نقله عنه في المختلف : الطهارة / في أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٥٩.
(١٥) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٢١٧.