وجاهل الحكم لا يعذر ، ولو سبق العلم فكالعالم
______________________________________________________
ولا يشترط جفاف ما على الأعضاء ، لأنّه كالتالف كما في «الدلائل» وفي «المقاصد العليّة (١)» لو علم به بعد غسل الأعضاء جاز المسح بما بقي ، لأنّه كالتالف كما لا يمنع من صحّة الصلاة مع استصحابه. ومثله قال الشيخ نجيب الدين (٢) في شرحه. وقال في «المقاصد (٣)» لكن الأولى خلاف ذلك فيهما.
ويلزمهم القول بإتمام غسل بعض الأعضاء بالبلل إذا علم بالغصب في أثناء غسله لذلك العضو.
[في جاهل حكم الغصب]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجاهل الحكم لا يعذر) تكليفيّا كان الحكم كتحريم الغصب أو وضعياً كبطلان الطهارة بالمغصوب إن قلنا إنّ الصحّة والبطلان وضعيّان. وهذا الحكم مسلّم عند الكل وعليه دلّت الأخبار كما في «الفوائد الحائريّة (٤)» وقد عقد لذلك فائدة ردّ بها على المولى الأردبيلي وتلميذه.
واستشكل في «نهاية الإحكام (٥)» في جاهل الحكم وهو شامل لجاهل التحريم وجاهل البطلان. وفي «التحرير (٦)» أنّ جاهل التحريم لا يعذر.
[في الناسي]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو سبق العلم فكالعالم) عند
__________________
(١) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٥٣ س ١٩ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).
(٢) لا يوجد كتابه لدينا.
(٣) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٥٣ السطر الاخير (مخطوط مكتبة الرّضويّة الرقم : ٨٩٣٧).
(٤) الفوائد الجديدة (ضمن الفوائد الحائرية) : ص ٤١٥ فائدة ١٤.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه ج ١ ص ٢٤٩.
(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ١١ س ١٠.