.................................................................................................
______________________________________________________
وعن القاضي أنّه نجّسهما ونجّس الوزغة وكره سؤر الفأرة (١).
وفي موضع من «الفقيه (٢) والمقنع (٣)» إن وقعت فأرة في حبّ دهن فاخرجت قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه ويباع من مسلم. وفي موضع آخر منهما (٤) : إن وقعت فأرة في الماء ثمّ خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.
وفي «كشف الرموز» عن الشيخ في التهذيب أنّه نصّ على نجاسة كلّ ما لا يؤكل لحمه واستثنى في «الاستبصار» ما لا يمكن التحرّز عنه (٥) انتهى.
وفي موضع من «مصباح» السيّد : لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلّا أن يكون كلباً أو خنزيراً (٦). وفي موضع آخر منه : لا تجوز الصلاة في جلود ما خصّ بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب (٧). واوّل (٨) ذكر الأرنب بالإشارة إلى مذهب البعض.
وفي موضع من «المبسوط» يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب (٩). وفي موضع آخر منه : أنّ الأربعة المذكورة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه وغسل ما مسته بيبوسة (١٠). وفي موضع من «النهاية (١١)» أتى بعين هذه العبارة وفي موضع آخر منها : لا بأس بما شربت منه فأرة (١٢).
وفي «الوسيلة» الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وجسد
__________________
(١) المهذّب : كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ج ١ ص ٥١.
(٢) الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه في ذيل حديث ١١ ج ١ ص ١٤.
(٣) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر والأواني ص ١٠.
(٤) الفقيه : كتاب الطهارة باب ما ينجّس الثوب والجسد ج ١ ص ٧٤ والمقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٥.
(٥) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٠٨ وفيه : واستثنى في المبسوط ..
(٦) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان النجاسات ج ١ ص ٤١٢.
(٧) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان النجاسات ج ١ ص ٤١٢.
(٨) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان النجاسات ج ١ ص ٤١٢.
(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٠ وأحكام النجاسات ص ٣٧.
(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٠ وأحكام النجاسات ص ٣٧.
(١١) النهاية : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٧ وفي الأسآر ص ٢٠٦.
(١٢) النهاية : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٧ وفي الأسآر ص ٢٠٦.