______________________________________________________
أي الأقرب فيها الطهارة ، نصّ عليه المصنّف (١) والمحقّق (٢) وابن إدريس (٣) والشهيدان (٤) وغيرهم (٥). وفي «المنتهى» أنّه الأظهر بين علمائنا (٦). وفي «جامع المقاصد» أنّ طهارة الفأرة والوزغة مشهور (٧). وقد سلف نقل الإجماعات في بعض ذلك.
وقد اختلفت عبارات القدماء في ذلك ففي «المقنعة» أنّ الفأرة والوزغة كالكلب والخنزير في غسل ما مسّاه برطوبة ورشّ ما مسّاه بيبوسة (٨). وفيها (٩) في باب لباس المصلي ومكانه وفي «المراسم» أنهما كالكلب والخنزير في رشّ ما مسّاه بيبوسة (١٠).
وأفتى الحلبيان (١١) والمفيد في باب لباس المصلي ومكانه من «المقنعة (١٢)» أيضاً بنجاسة الثعلب والأرنب. وفي «الغنية (١٣)» الإجماع على ذلك على الظاهر.
__________________
(١) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٦٧.
(٢) الشرائع : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص ٥٢.
(٣) السرائر : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٧.
(٤) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٨ في النجاسات ج ١ ص ١٢٣ وفوائد القواعد : الطهارة في النجاسات ص ١١ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(٥) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٢ في هامش الصفحة.
(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٩ س ٢٨.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٥.
(٨) المقنعة : كتاب الطهارة باب ١٢ تطهير الثياب من النجاسات ص ٧٠.
(٩) هذه العبارة غير موجودة في المقنعة المطبوعة وعبارة نسخ الشرح في المقام متشتّتة والظاهر أنّ ما في النسخة المطبوعة من الشرح أصحّ وأنظم ممّا في سائر نسخه وممّا في المقنعة المطبوعة ، راجع النسخة الموجودة من الشرح ص ٥٦ والمقنعة ص ٧٠ و ١٥٠.
(١٠) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب وما يصلّى عليه ص ٥٦.
(١١) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣١ والغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ١٥.
(١٢) المقنعة : كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه ص ١٥٠.
(١٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ١٥.