.................................................................................................
______________________________________________________
في كتبه الثلاثة والمصنّف في «المنتهى (١) والنهاية (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤)» والكركي (٥) والصيمري (٦) والمقداد (٧) في أطعمة «التنقيح» أنّه نجس. وفي «السرائر (٨)» أنّه لا خلاف فيه بين المحصّلين من أصحابنا. وفي «المنتهى (٩) وجامع المقاصد (١٠)» أنّه المشهور وفي الأخير أنّه الموافق لُاصول المذهب وعليه الفتوى وفي أطعمة «غاية المرام (١١)» أنّه مذهب المتأخّرين. وفي أطعمة «التنقيح (١٢)» أنّ الفتوى على النجاسة وفي أطعمة «المسالك (١٣)» نسبه إلى العجلي والمحقّق «المصنف خ ل» والعلّامة وأكثر المتأخّرين.
وفي «نهاية الإحكام (١٤)» أنّ لبن النجس نجس إجماعاً. وهذه العبارة ذات وجهين.
ولم يتعرّض له المرتضى وأتباعه كما في «كشف الرموز (١٥)» لأنّه قال في الردّ على العجلي حيث نسب القول بالنجاسة إلى المحصّلين ما نصّه : إنّ الشيخين مخالفاه
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٥ س ٢٣.
(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٢٧٠.
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٦٤.
(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٧.
(٥) جامع المقاصد : الطهارة في أنواع النجاسات ج ١ ص ١٦٧.
(٦) غاية المرام : الأطعمة والأشربة ص ١٦٦ س ٢٤ (فتوغرافية مسجد گوهرشاد الرقم ٥٨).
(٧) التنقيح الرائع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٤٤.
(٨) السرائر : الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة .. ج ٣ ص ١١٢.
(٩) منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٥ س ٢١.
(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في أنواع النجاسات ج ١ ص ١٦٧.
(١١) غاية المرام : الأطعمة والأشربة ص ١٦٦ س ٢٤ (فتوغرافية مسجد گوهرشاد الرقم ٥٨).
(١٢) التنقيح الرائع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٤٥.
(١٣) مسالك الأفهام : الأطعمة والأشربة في الميتات والمحرّمات من الذبيحة ج ٢ ص ٢٤٢ س ١٧.
(١٤) ليس في نهاية الإحكام من الإجماع على نجاسة اللبن المستخرج من الميتة عين ولا أثر ، نعم ذكره في التذكرة ج ١ ص ٥٨ راجع نهاية الإحكام ج ١ ص ٢٧٠.
(١٥) كشف الرموز : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ٣٦٩.