.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الغنية» على ما في «الذخيرة (١)» الإجماع وكذا ظاهر «المنتهى (٢)» الإجماع وفي «شرحي الفاضل (٣) والاستاذ (٤)» أدام الله تعالى حراسته الإجماع. وفي «الدلائل والمدارك (٥)» أنّه ممّا قطع به الأصحاب وفي «الكفاية (٦)» نفى الخلاف. وفي «الذخيرة (٧)» عدم معروفيّة الخلاف. وإنّما نقلوا الخلاف عن الشافعي وأحمد (٨).
وفي «الذكرى (٩) وكشف الالتباس (١٠) والمدارك (١١)» أنّ الأولى غسلها عن مماسة الرطوبة. وإليه مال في «الروضة (١٢) والذخيرة (١٣)». وأوجبه المصنّف في «النهاية (١٤)» لإيجابه ذلك في البيضة. وكذا «شارح الموجز (١٥)» أوجب غسل الظاهر. ووجه ذلك ظاهر على القول بأنّها الكرش. ولو جعلناها عبارة عن الماء الأصفر فجريان الغسل فيه بعيد.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٤٧ س ٤٥ والغنية (الجوامع الفقهيّة) في الذبائح ص ٥٥٧ س ٨.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٥.
(٣) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٢.
(٤) مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٣٨ وص ٤٤١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٧٣.
(٦) كفاية الأحكام : الطهارة في النجاسات ص ١١ س ٣٧.
(٧) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٤٧ س ٤٥.
(٨) نقل عنهما في المنتهى : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٥ س ٣٥ وفي كشف اللثام : ج ١ ص ٤٢٢.
(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في النجاسات ج ١ ص ١٤.
(١٠) كشف الالتباس : الطهارة في النجاسات ص ٦٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٧٤.
(١٢) الروضة البهية : الأطعمة والأشربة ج ٧ ص ٣٠٤ و ٣٠٥.
(١٣) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٤٨.
(١٤) نهاية الإحكام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٠.
(١٥) كشف الالتباس : الطهارة ص ٦٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).