.................................................................................................
______________________________________________________
فسّرها باللبن كما عرفت. ومثل ذلك في «النهاية (١) وكشف الالتباس (٢)» وإليه مال في «المدارك (٣)» اقتصاراً على موضع الوفاق. قال : مع أنّ إرادة الثاني غير بعيدة. وفي «شرح الفاضل (٤)» أنّ تفسيرها باللبن هو المعروف ولم يذكر في باب الأطعمة غيره.
قلت : هذا التفسير موافق للأخبار ولما في المغرب والقاموس.
وفي «السرائر (٥) والروضة (٦) وأطعمة المسالك (٧) والتنقيح (٨) وطهارة جامع المقاصد (٩) والدلائل وشرحي الفاضل (١٠) والاستاذ (١١)» أيّده الله تعالى أنّها كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل. وهو ظاهر «الذكرى (١٢)» حيث جعل تطهيره من الميتة أولى وهو لا يناسب اللبن. وهو موافق «للصحاح (١٣) والجمهرة (١٤) والمجمع (١٥)» وهو المحكيّ عن أبي زيد (١٦). ولعلّه الأظهر من كلام الأكثر حيث عدّوها ممّا لا تحلّه الحياة والمفسرون له بهذا المعنى أكثر وأولى بالاعتبار والاعتماد والحكم بالطهارة وإن كانت السخلة ميتة كما صرّح به جماعة من الفقهاء.
__________________
(١) نهاية الإحكام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٠.
(٢) كشف الالتباس : الطهارة في النجاسات ص ٦٩ س ٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٧٤.
(٤) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٣.
(٥) السرائر : الصيد والذبائح ج ٣ ص ١١٢.
(٦) الروضة البهية : الأطعمة والأشربة ج ٧ ص ٣٠٦.
(٧) مسالك الأفهام : في الصيد والذبائح ج ٢ ص ٢٤٢ س ١٠.
(٨) التنقيح الرائع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٤٣.
(٩) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٦٨.
(١٠) كشف اللثام : الطهارة ج ١ ص ٤٢٣ والأطعمة ج ٢ ص ٢٦٥ س ٢٢.
(١١) مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٤١ س ٩ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ٤.
(١٣) صحاح اللغة : ج ١ مادة «نفح» ص ٤١٣.
(١٤) جمهرة اللغة : ج ٢ مادة «حفن» ص ١٧٨.
(١٥ و ١٦) مجمع البحرين : ج ٢ مادّة «نفح» ص ٤٢٠.