وأما الوجه الثاني : فهو أن ظهور هذا الخبر جار مجرى ظهور الأخبار الواردة في أصول الشريعة كالصلاة والزكاة ، والحج ، والصوم ، لأن وصولها إلينا على حد واحد والعلم لنا بأحدها كالعلم بالآخر ، فالمنكر لذلك متجاهل أو جاهل.
وأما وجه الاستدلال به فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمننا من الضلال أبدا ما تمسكنا بعترته ، والتمسك بهم هو متابعتهم في القول والعمل والاعتقاد ، فلولا أن إجماعهم حجة لما أثبتنا.
وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول :
أحدها : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمننا من الضلال أبدا ما تمسكنا بعترته ، والثاني : أن التمسك بهم متابعتهم في القول والعمل والاعتقاد ، والثالث : أنه لو لم يكن إجماعهم حجة لما أمنا.
فالذي يدل على الأصل الأول وهو أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمننا من الضلال أبدا ما تمسكنا بعترته فذلك ظاهر في لفظ الخبر بحيث يستغنى عن تبيينه والاستدلال به عليه قال : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا» هذا في غاية الظهور والجلاء.
وأما الأصل الثاني : وهو أن التمسك بهم هو متابعتهم في القول والعمل والاعتقاد فلأنه لا يحسن من أحدنا أن يقول : إني متمسك بطريقة فلان ولكني لا أقول قوله ، ولا أعمل عمله ، ولا أعتقد اعتقاده ، بل يعد من قال ذلك مناقضا نازلا منزلة من يقول : إني متمسك بطريقة غير متمسك ، ولأنه عليهالسلام قرنهم بالكتاب ولا خلاف في وجوب متابعته الكتاب في الوجوه الثلاثة التي قدمنا ، وكذلك العترة لأن حالتها عنده عليهالسلام على سواء فإن قيل : ما