ويملكونها لأنفسهم إن شاء الإمام أو يفرقها في أيدي أهلها بخراج معلوم ، أو يعطوا الجزية ويقروا فيها ، وإلا فالحرب أبدا إلا ما تخلل بين ذلك من الهدنة لمصالح يراها الإمام أو النائب من قبله ، والحكم فيها قتل المقاتلة ، وسبي الذرية ، ولا تعتبر بدار الكفر البقاع فإن مكة حرسها الله ، وهي أشرف بقعة خلقها الله في الدنيا ، وهي أم القرى ، ومنها دحى الله الدنيا ، فلما ظهرت فيها كلمة الكفر كانت دار حرب ، وكل أرض ظهرت فيها كلمة من الكفر من واحد منهم بغير إنكار جماعتهم أو من جماعتهم ولا يحتاج مظهرها إلى ذلة ولا جوار فهي دار حرب بلا خلاف ، وإن ظهرت بذمة وجوار يرى برأي الناطق بكلمة الكفر أو يحسن الظن فيه أو يحول بين المسلمين وبين إنفاذ الحكم وذمته له أو جواره إلى غير مدة فالدار دار كفر بلا إشكال ولا خلاف في ذلك نعلمه ، والحكم فيما هذه حاله عند القدرة قتل المقاتلة وسبي الذرية.
وسألت عن رجل كبير يفزع إليه أهل ناحية من النواحي ، ويعطونه الحقوق ، ويعطون حاشيته الحقوق ، وهو كافر هو وحاشيته ، وأهل تلك الناحية لا يعلمون كفره لأنه كافر بمسألة لا يعلمها إلا العلماء ، وأهل ناحيته كلهم مسلمون لا يعتقدون الكفر وإنما يعطونه الحقوق لتحسين الظن به لا لقدرته.
الجواب عن ذلك : أنه لا يجوز أن يعتقد معتقد الكفر ويظهر اعتقاده لأن يعلم الكفر ضرورة كأن يكون من الأمور المعلومة ، وإما بقول الأئمة والعلماء بكفره فالواجب على أهل الناحية الرجوع إلى قولهم ، فإن لم يرجعوا إلى قولهم وحسنوا الظن بالكفار فقد كفروا لردهم المعلوم من دين النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن خبره أن الواجب على العوام الرجوع إلى قول الأئمة والعلماء ؛ فإن لم يدينوا بذلك