وما ترى في هذه العقود الفاسدة مثل : بيع الشيء بأكثر من قيمته ، واللعب بالشطرنج والملاهي ، والزواج بولي من غير شهود ، أو شهود من غير ولي ، وكشف الرّكب ، والحسنية إذا تزوجت من غير كفء ، هل يجب على المسلمين أن ينكروا في ذلك أم لا؟ وإذا كان مع إنسان امرأة لا تصلي هل يجب عليه يشد عليها أم لا ، وإذا سار المسلم بلدا وبعضهم يظلم بعضا ولم يكن في الزمان إمام هل يجب على المسلم شدة عليهم أم لا؟ وهل يجوز له أن يحل معهم في دارهم أم لا؟ وإذا علم المسلم أن والي الإمام أو والي وليه عاص ، ولم يعلم الإمام معصيته هل يجوز لمسلم مشايعته في الجهاد ، والائتمار بأمره ، والانتهاء عن نهيه ، وأن يأخذ من الوالي ما يقوم به ، وأن يتولى شيئا من أمر الرعية من تحت يده أم لا؟ وهل يجوز لمسلم أن يأخذ من الوالي شيئا من بيت المال إذا كان غنيا وعاد في الجند من هو أكثر من هذا المسلم فقرا وجهادا أم لا؟ وهل يجوز لمسلم إذا كان في حصن من حصون الإمام أن يقيم وهو يعلم إذا لم يكن في الحصن لم يقيم؟
الجواب عن هذه المسائل من مولانا عليهالسلام :
قال : سألت عن دار الكفر إلى كم تنقسم؟ وهي تنقسم إلى دارين : دار الذمة ، ودار الحرب ؛ فدار الذمة كنجران ، وخيبر قبل إجلاء اليهود عما ذامموا عليه منها وهو القموص ، والسلالم ، وما صاقبها ، فأما السق والطاه ، وناعم ، وما تخللها واتصل بها فأخذت قهرا ، واقتسمها المسلمون بعد خروج سهم الله وسهم رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم على الكتيبة على ثمانية عشر سهما ، ودار الذمة يؤخذ منها ما جرى به الصلح ، ودار الحرب تحارب حتى يستولي عليها المسلمون ،