لظنهم به الإيمان هل هي دار كفر أم دار إسلام؟ أو ولو كان قادرا على الدار ، ولم يكن يظن به الإيمان ، وهو كافر أيضا لمسائل ، وأهل بلاده مسلمون هل هي دار إسلام أم لا؟ وما الفرق إذا كان في الزمان إمام أم لا في المسألتين الأولى والآخرة؟ وإذا أحاط جيش الإمام بحصن من حصون الذين هم على موالاة الفرقة الكافرة فأنزل الوالي أهل الحصن ، وأمنهم على أموالهم وأنفسهم الذي في الحصن هل يجوز لمسلم أن يأخذ من أموالهم شيئا بأمر الوالي أو بغير أمره؟ وهل يجوز إذا كان يغلب على الظن أن (عادهم) على أصل الموالاة للكفار ، وهل لنسائهم حرمة بعد الأمان و (عادهم) على الموالاة التي قبلوا و (عادهم) عليها لكن قد صاروا مقدورا عليهم؟
وما ترى في بلاد المطرفية الذين قد كانوا يخرجون بعض الحقوق ، والغالب من أحوالهم أنهم عامة لكنهم مقلدون لأهل هجرهم ، وأخذ الإمام حصنهم ، وصاروا مقدورا عليهم ما حكم دارهم ، وإذا سبى بنو هاشم من بلاد الحرب ، وكان سابيهم من أهل الزكاة هل يطعمهم منها أم لا؟ وإذا أعتقوا هل تحل لهم الزكاة أم لا؟ وما أحكام دار الفسق المحاربة إذا لم يكن في الزمان إمام وكان الواحد يقدر يسرق من بلاد المطرفية ويقتل منهم يجوز ذلك أم لا؟
وما ترى فيمن يكون مواليا لهم وهو عامي ، ويعطيهم الحقوق الواجبة وهو مخترعي هل حكمه في ذلك كحكمهم أم لا؟ وإذا كفر الإنسان بمسألة ولم يلحق بدار الحرب ما تسقط عنه من الحقوق؟ وإذا تكلم بكلمة كفر يتوصل بذلك إلى انفساخ النكاح بينه وبين امرأته ، أو فعلت امرأته ذلك وهي تعتقد خلاف ما تظهر هل يفسخ النكاح أم لا؟