فضلاء الإخوان هنالك ليتم الأعمال ، ويهدي الضلال ، ولسنا ندع ما يمكن من تقوية الإشارة ، وتهذيب العبارة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المسألة الأولى
عن الهادي عليهالسلام في باب الهبة فليست الهبة من باب الوقف في شيء لأنها تجوز للوثني كما تجوز للمسلم ، ولا حرج على المسلم في ذلك ، ولا حظر في الشرع ، والوقف لا يجوز على الكفار ، ولا على البيع والكنائس ولا بيوت النار ، ويجوز أن يهب المسلم للبر والفاجر ، والمؤمن والكافر ، وكذلك الوصية تجوز للذمي كما تجوز للمسلم ، ولهذا فإن صفية زوج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ورضي الله عنها أوصت لأخيها وهو يهودي بثلاثين ألفا فأجاز ذلك المسلمون وهو من الثلث إن عدمت الإجازة فلا وجه لجعل الهبة والوصية مقدمة للوقف لاختلاف ما بينهما.
وأما النذر بالهدايا إلى بيت الله الحرام وما جرى مجراها ؛ فأصل ذلك قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الثلث والثلث كثير» (١) ولورود النهي عن إتلاف العبد ماله ويرجع يتكفف الناس ، ولا نذر في معصية الله ، وما فوق الثلث معصية كما ورد في صاحب قطعة الذهب ، ولو تصدق بجميع ماله على آخر ملكه عليه ، ولو جعل ماله في سبيل الله لم يخرج من ملكه إلا الثلث فتأمل ذلك.
__________________
(١) الحديث مشهور وهو في موطأ مالك ٧٦٣ ، وفي البخاري ٢ / ١٠٣ ، ٤ / ٣ ، ٤ ، ٨ ، ٩ / ١٠ ، ومسلم في الوصية ٥ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، والترمذي برقم (٢١١٦) وأبو داود في الوصايا ب ٣ ، والنسائي في الوصايا ب ٣ ، وابن ماجه بأرقام (٢٧٠٨ ، ٢٧١١ ، ٣٩٠٨) ، وهو عند أحمد بن حنبل ١ / ١٦٨ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٧٤ ، ١٧٦ ، ومصادره كثيرة في كتبنا وكتب القوم انظر عنه الاعتصام والبحر الزخار والتجريد للمؤيد بالله وغيرها وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ج ٤ / ص ٤٧٤.