أو لا مال له ، أو قرابة أو لا قرابة؟ وما حدّ الجناية التي تتعلق بالمال؟ وما الجناية المتعلقة بالعاقلة؟ وما الحكم إذا تغلبت العاقلة؟ وما الفرق بين الجناية في المال والبدن؟ وما الفرق بين غناه وفقره عند الجناية وعند المطالبة؟
الجواب : أن الصبي عمده خطأ ، فالموضحة فما فوقها تلزم عاقلته ، وإن لم تكن له عاقلة فالمسلمون ؛ لأنها تتعلق بالناصر ، ولا ناصر للمسلم إلا المسلمون ، وما كان دون ذلك كان في ماله عند الجناية إن كان له مال ، وعند وجدان ذلك إن طولب فيما بعد ، وتغلب العاقلة لا يلزمه المال في خاصة نفسه ، والجناية في المال تلزمه في خاصة ماله ، وعندنا أنه لا فرق بين أن يكون غنيا أو فقيرا حال الجناية ؛ لأنه يعتبر بلزوم الحقّ ، ولا يشترط فيه الغنى والفقر كالذي يتديّن مال الغير ، وإنما يجب الأداء بشرط وجود المال.
وسألت : عن شهود النكاح إذا كانوا غير عدول ، هل يلحق النسب أم لا؟ وما يصحّ من أحكام الزوجية؟
الجواب : أنّ النكاح لا يخلو إما أن يكون في دار فيها العدول المعتبرون في الشرع عندنا أم لا ، فإن كان في دار فيها العدول المعتبرون عندنا فالنكاح يكون فاسدا ، وحكمه حكم الصحيح إلا في أشياء مخصوصة : أن لا يحصنا به ، ولا لعان بينهما ، ولا يلزم المهر بالخلوة ، ولا نصف المسمّى بالطلاق قبل الدخول ، ولها الأقل من المسمّى أو مهر المثل بعده ، ولا يقع عليها عدة مع الخلوة بدون وطئ ، ولا يلزمها إحداد ، ولها الخروج في حياته بغير إذن ، ولا يجب عليها لزوم بيته بعد وفاته ، ولا ميراث لها ، فأما النسب فيلحق على كل حال.
فأما إن كان في دار لا يوجد فيها العدول المعتبرون في الشريعة فعندنا أن