فِي الْأَرْضِ) [الرعد : ١٧] ، وكقوله سبحانه : (لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ) [النحل : ٥] ، وكقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كل مسكر حرام» (١) وكقوله : «ما أسكر كثيره فقليله حرام» (٢) ؛ فإن كان المسكر على الحقيقة الله أو على المجاز فكيف والكثرة والقلة لا تجوز عليه ، وإن كان الخمر دخلت فيما أنكرت من أن العالم يختل ويستحيل.
هذه المسألة الأولى وهي كما ترى متباينة وبعض ما ذكره هو مجمل وهو مبين ، فجمع الأصل والفرع في الحكم لغير علة جامعة.
وأما ما ينفع الناس فلا شك أن كل أمر خلقه الله لنفعنا فإنا نسميه نافعا على معنى أن النفع حصل معه والشيء يسمى باللغة باسم ما يؤدي إليه ويقرب منه ، تسمي العرب الحرب موتا لكون الموت بالقتل يقع معها في أغلب الحالات ، قال الشاعر :
ومحلما يدعون تحت لوائهم |
|
والموت تحت لواء آل محلم |
ويسمون العنب المعتصر خمرا لأنه يؤدي إليه ، وتقول : أشبعني الخبز وأرواني الماء لما حصل الشبع والري عند تناولها ، وإن كان الله هو المشبع
__________________
(١) أخرجه ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) برقم (٥٣٦٨) بلفظ : «كل مسكر حرام ، وكل مسكر خمر» ، وقال محققه : أخرجه أحمد ٢ / ١٣٧ ، والنسائي ٨ / ٢٩٧ في الأشربة ، والدار قطني ٤ / ٢٤٩. كما أخرجه ابن حبان بلفظه برقم ٥٣٦٩ ، وانظر بقية مصادره هناك وهو بزيادة برقم ٥٣٦٦ وبرقم ٥٣٧٥.
(٢) الحديث أخرجه الإمام محمد بن منصور المرادي في أمالي الإمام أحمد بن عيسى ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام عن طريق الإمام زيد بن علي ، وهو في مجموع الإمام زيد عليهالسلام ، وفي غيره من عدة طرق عن جعفر بن محمد. انظر رأب الصدع ص ١٥٦٩ ـ ١٥٧٠ ، وهو في الترمذي برقم ١٨٦٥ ، وفي النسائي ٨ / ٣٠٠ ، وفي ابن ماجة برقم ٣٣٩٣ ، ٣٣٩٤ ، وعند أحمد بن حنبل ٢ / ٩٢ ، ١٦٧ ، ١٧٨ ، ٣ / ١١٢ ، وانظر موسوعة أطراف الحديث النبوي ، والجزء الرابع من الاعتصام ص ٣٩٠ باب الأشربة.