فان جادلت ثلاث مرّات كاذباً فعليك بدنة (١). والفسوق : الكذب ، فاستغفر اللّه منه ، والرّفث : الجماع (٢).
فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحجّ من قابل ، ويجب أن يفرّق (٣) بينك وبين أهلك حتّى تقضيا (٤) المناسك ثمّ تجتمعان (٥) ، فان أخذتما على طريق غير (٦) الذي كنتما أخذتما فيه عام أوّل لم يفرّق بينكما (٧).
وعلى المرأة إذا جامعها الرّجل بدنة ، فان أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرأة شيء (٨) (٩).
__________________
١ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٦ ذيل ح ٣. وفي فقه الرضا : ٢١٧ مثله ، عنه البحار : ٩٩ / ١٧٢ ضمن ح ١٣. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ عن رسالة أبيه مثله.
٢ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٦ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢١٧ باختلاف يسير ، عنه البحار : ٩٩ / ١٧٢ ضمن ح ١٣ ، وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ عن رسالة أبيه مثله. وفي تفسير العياشي : ١ / ٩٥ ضمن ح ٢٥٥ نحوه ، عنه الوسائل : ١٣ / ١٤٨ ـ أبواب بقيّة كفارات الاحرام ـ ب ١ ح ١٠ ، وفي معاني الأخبار : ٢٩٤ صدر ح ١ نحوه أيضاً ، عنه البحار : ٩٩ / ١٧٠ ح ٨.
٣ ـ « تفرق » أ ، ج ، د.
٤ ـ « تقضي » ب.
٥ ـ « تجتمعا » أ ، د.
٦ ـ « يمين » د.
٧ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٨٩ ح ٣ ، وفي ص ٢٨٨ ح ٢ عن فقه الرضا : ٢١٧ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ عن رسالة أبيه مثله. وفي معاني الأخبار : ٢٩٥ ضمن ح ١ نحوه ، وفي الكافي : ٤ / ٣٧٣ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٣١٨ ح ٨ بمعناه ، وكذا في السرائر : ٣ / ٥٥٩ نقلاً عن نوادر البزنطي ، وفي التهذيب : ٥ / ٣١٨ ح ٩ نحو صدره ، عنها الوسائل : ١٣ / ١١٠ ـ أبواب كفّارات الاستمتاع ـ ضمن ب ٣.
٨ ـ ليس في «د».
٩ ـ عنه المستدرك : ٩ / ٢٩٠ ح ٣ ذيله ، وفي ص ٢٨٩ ذيل ح ٢ عنه وعن فقه الرضا : ٢١٧ صدره ، وفي الفقيه : ٢ / ٢١٣ عن رسالة أبيه مثله. وفي معاني الأخبار : ٢٩٥ ضمن ح ١ نحوه ، وفي التهذيب : ٥ / ٣٣١ ذيل ح ٥٣ نحو صدره ، عنهما الوسائل : ١٣ / ١١٢ ـ أبواب كفارات الاستمتاع ـ ب ٣ ح ٧ ، وص ١١٤ ح ١٤.