ولا يجوز مظاءرة (١) المجوسيّ ، فأمّا أهل الكتاب ـ اليهود والنّصارى ـ فلا بأس (٢) ، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر ، وأكل (٣) لحم الخنزير (٤).
وقال أمير المؤمنين علي عليهالسلام في ابنة الأخ من الرّضاعة : لا آمر به أحداً ولا أنهى عنه أحداً ، وأنا ناه عنه نفسي وولدي (٥).
وإن زعمت امرأة أنّها أرضعت امرأة أو غلاماً ، ثمّ أنكرت ذلك صدقت ، فان قالت : قد أرضعتهما (٦) فلا تصدّق ولا تنعّم (٧).
وإذا أرضعت جارية رجلاً حلّ له بيعها إذا شاء ، إلاّ أنّ لها حقّاً (٨) عليه (٩).
ولا يجوز للرجل أن يبيع أُختاً من الرّضاعة ، إلاّ إذا لم يجد ما ينفق عليها ولا
__________________
١ ـ سمّيت المرضعة ظئراً لأنّها تعطف على الرضيع « مجمع البحرين : ٢ / ٨٧ ـ ظأر ـ ».
٢ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٦١ صدر ح ٢. وفي الكافي : ٦ / ٤٢ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٩ ح ٢١ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢١ / ٤٦٤ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٧٦ ح ٣. وفي قرب الاسناد : ٢٧٥ ح ١٠٩٧ ، والكافي : ٦ / ٤٣ صدر ح ٤ نحوه ، وفي البحار : ١٠٣ / ٣٢٣ ح ١١ عن قرب الاسناد.
٣ ـ ليس في ا « لمستدرك ».
٤ ـ عنه المستدرك : ١٥ / ١٦١ ذيل ح ٢. وفي قرب الاسناد : ٢٧٥ ذيل ح ١٠٩٧ ، والكافي : ٦ / ٤٢ ح ٣ ، وص ٤٣ ذيل ح ٤ ، والتهذيب : ٨ / ١١٠ ذيل ح ٢٢ نحو صدره ، وفي الفقيه : ٣ / ٣٠٨ ضمن ح ٢٠ ، والتهذيب : ٨ / ١١٦ ضمن ح ٥٠ باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٤٦٤ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ضمن ب ٧٦.
٥ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧١ ح ٣ ، وفي الوسائل : ٢٠ / ٣٩٤ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ٨ ح ١ عنه وعن الكافي : ٥ / ٤٣٧ صدر ح ٥ مثله.
٦ ـ « أرضعتها » أ.
٧ ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٧٢ ح ٣. وفي الكافي : ٥ / ٤٤٥ ح ٩ ، والتهذيب : ٧ / ٣٢٤ ح ٤٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٤٠٠ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ١٢ ح ١.
٨ ـ « حقها » أ ، ج ، د.
٩ ـ لم نجده في مصدر آخر.