ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها (١).
وقال الصّادق عليهالسلام : لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من لبن ولد الزّنا. ولا بأس بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حلّ (٢).
ولا يجوز للرّجل أن يتزوّج أُخت أخيه من الرّضاعة (٣).
وقال النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب (٤).
__________________
١ ـ التهذيب : ٧ / ٨٣ ح ٧٠ نحوه ، عنه الوسائل : ١٨ / ٢٤٩ ـ أبواب بيع الحيوان ـ ب ٤ ح ٥.
٢ ـ عنه الوسائل : ٢١ / ٤٦٢ ـ أبواب أحكام الأولاد ـ ب ٧٥ ح ٢ ، وعن الكافي : ٦ / ٤٣ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٣٠٨ ح ٢١ ، والتهذيب : ٨ / ١٠٩ ح ٢٠ ، والاستبصار : ٣ / ٣٢٢ ح ٥ باختلاف يسير في اللفظ.
٣ ـ الكافي : ٥ / ٤٤٤ ح ٢ نحوه ، عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٦٨ ـ أبواب ما يحرم بالنسب ـ ب ٦ ح ٢.
٤ ـ عنه الوسائل : ٢٠ / ٣٧٢ ـ أبواب ما يحرم بالرضاع ـ ب ١ ح ٤ وعن الكافي : ٥ / ٤٣٧ ح ٣ ، والمقنعة : ٤٩٩ ، والتهذيب : ٧ / ٢٩٢ ح ٦٠ مثله ، وفي الكافي : ٥ / ٤٣٧ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٣٠٥ ذيل ح ٥ ، والتهذيب : ٧ / ٢٩١ ح ٥٩ ، وص ٣٢٣ ذيل ح ٤٠ ، وج ٨ / ٢٤٤ ضمن ح ١١٣ مثله.