تكن له قرابة ، جعل ما بقي لامام المسلمين (١).
وإن تركت المرأة زوجها فللزّوج النّصف ، والباقي لقرابة لها إن كان ، فان لم يكن لها أحد (٢) فالنّصف يردّ على الزّوج (٣).
وقد روي إذا مات الرّجل وترك امرأة فالمال كلّه لها ، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كلّه للزّوج (٤).
وإن ترك الميّت امرأة وإبناً ، فللمرأة الثّمن ، وما بقي فللابن (٥) ، وكذلك إذا ترك إبناً (٦) ( أو ابنين ) (٧) ( أو بنين ) (٨) وبنات وزوجة ، فللزّوجة الثّمن ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (٩).
__________________
١ ـ عنه المختلف : ٧٣٧ وفيه بلفظ « فان ترك رجل امرأة ولم يترك وارثاً غيرها ، فللمرأة الربع ، وما بقي فلإمام المسلمين » مع تقديمها على ما بعدها ، وفي المستدرك : ١٧ / ١٩٤ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٨٧ مثله. وكذا في الهداية : ٨٣. وفي الكافي : ٧ / ١٢٦ ح ١ وذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٩٥ ح ١٨ ، وص ٢٩٦ ح ٢٠ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٠ ح ٢ وح ٤ نحوه ، وفي الفقيه : ٤ / ١٩٢ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٩٥ ذيل ح ١٥ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٠ ذيل ح ١ ، باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٠١ ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب ٤ ح ٢ وح ٦ وذيل ح ٧.
حمل المصنّف في الفقيه ميراث المرأة للربع على حال ظهور الإمام عليهالسلام وإلاّ أنّها ترث المال كلّه.
٢ ـ « قرابة » ب.
٣ ـ عنه المختلف : ٧٣٧ وفيه بلفظ « فان تركت امرأة زوجها ، ولم تترك وارثاً غيره ، فللزوج النصف والباقي ردّ عليه » ، والمستدرك : ١٧ / ١٩٤ ح ٢ ، وفي فقه الرضا : ٢٨٧ مثله ، وكذا في الهداية : ٨٣. وفي البحار : ١٠٤ / ٣٥١ ضمن ح ١ عن فقه الرضا.
٤ ـ عنه المستدرك : ١٧ / ١٩٤ ذيل ح ٢. وفي الفقيه : ٤ / ١٩٢ ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٩٥ ح ١٦ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٠ ح ٥ مثله ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٢٠٣ ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب ٤ ح ٦ ، وص ٢٠٤ ح ٩.
٥ ـ فقه الرضا : ٢٨٧ ، والفقيه : ٤ / ١٩٣ باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي : ٧ / ٨٣ ذيل ح ١ بمعناه ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٩٥ ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب ١ ذيل ح ١.
٦ ـ الظاهر هنا سقطت كلمة « وابنة » أُنظر الفقيه تحت.
٧ ـ ليس في «ب».
٨ ـ ليس في «ج».
٩ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٣ مثله.