وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وإبناً ، أو ابنين ( أو بنين ) (١) وبنات ، فللزّوج الرّبع ، وللأبوين السّدسان ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (٢).
وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها (٣) ، فللزّوج الرّبع ثلاثة من اثني عشر وللأبوين السّدسان أربعة من اثني عشر ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ، كذا (٤) روي عن أبي جعفر عليهالسلام (٥).
وإذا ترك الرّجل (٦) امرأة وأبوين وإبنا أو ابنين وبنات ، فللمرأة الثّمن ، وللأبوين السّدسان ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (٧).
وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأبويها ، فللزّوج النّصف ، وللأُمّ الثّلث ، وللأب السّدس (٨).
__________________
١ ـ ليس في «أ» و «د».
٢ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٤ ذيل ح ١ مثله. وفي فقه الرضا : ٢٨٨ ، والهداية : ٨٣ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في تفسير العياشي : ١ / ٢٢٦ ح ٥٧ ، عنه الوسائل : ٢٦ / ١٣٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٨ ح ٤ ، وفي الكافي : ٧ / ٩٧ صدر ح ٣ بمعناه.
٣ ـ « وأبوين » ب ، ج.
٤ ـ « كذلك » أ ، د.
٥ ـ عنه الوسائل : ٢٦ / ١٣٢ ـ أبواب ميراث الأبوين ـ ب ١٨ ح ٢ وعن الكافي : ٧ / ٩٦ صدر ح ٢ والتهذيب : ٩ / ٢٨٨ صدر ح ٢ باختلاف يسير في اللفظ ، وكذا في الكافي : ٧ / ٩٦ صدر ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٩٣ صدر ح ١.
٦ ـ « الزوج » أ ، د.
٧ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٤ ، والهداية : ٨٣ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٧ / ٩٧ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٩ / ٢٨٩ ضمن ح ٣ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١٣٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٨ ضمن ح ٣.
٨ ـ الكافي : ٧ / ٩٨ ح ٣ وح ٥ ، والفقيه : ٤ / ١٩٥ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٢٨٤ ح ٣ ، وص ٢٨٥ ح ٥ وح ٦ ، وص ٢٨٦ ح ٧ ـ ح ٩ ، وص ٢٨٧ ح ١٣ ، والاستبصار : ٤ / ١٤٢ ح ٣ ، وص ١٤٣ ح ٥ ـ ح ٩ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٢٥ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ١٦.