وإذا ترك الرّجل امرأة وأبوين ، فللمرأة الرّبع ، وللأُمّ الثّلث ، وللأب الباقي (١) ، فإن ترك إبناً وإبنة وأخاً ، فالمال للولد ، وليس للأخ مع الولد شيء (٢) ، وإذا ترك إبن إبن وأخاً ، فالمال لابن الابن ، لأنّ ولد الولد يقوم (٣) مقام الولد ، إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره (٤) ، فإن ترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه ، فالمال كلّه للابنة (٥).
وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأُمّ ، أو لأب ، أو لأُمّ ، فللزّوج النّصف ، وما بقي فللأب (٦).
وإذا ماتت وتركت أُمّها وزوجها وإخوة وأخوات لأُمّ وأب ، أو لأب ، أو لأُمّ ، فللزّوج النّصف ، وما بقي فللأُمّ ، وسقط الإخوة والأخوات (٧).
__________________
١ ـ فقه الرضا : ٢٨٨ ، والهداية : ٨٣ مثله. وفي الكافي : ٧ / ٩٨ ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٩٥ صدر ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٨٤ ح ١ ، وص ٢٨٦ صدر ح ١٢ ، والاستبصار : ٤ / ١٤٣ صدر ح ٨ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٢٦ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٦ ح ٢ ، وص ١٢٧ ح ٨.
٢ ـ الكافي : ٧ / ٨٧ ح ٤ وح ٨ ، والفقيه : ٤ / ١٩١ صدر ح ٦ ، والتهذيب : ٩ / ٢٧٨ ح ١٦ نحوه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٠٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ٥ ح ٢ وح ٥ وح ١٢.
٣ ـ « يقومون » أ ، د.
٤ ـ الكافي : ٧ / ٧٦ ضمن ح ١ ، والفقيه : ٤ / ١٩٦ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٦٨ ضمن ح ١ نحو صدره ، وفي الكافي : ٧ / ٨٨ ح ١ ـ ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ١٩٦ ح ١ ، والتهذيب : ٩ / ٣١٦ ح ٥٧ وح ٥٨ ، وص ٣١٧ ح ٥٩ وح ٦٠ ، والاستبصار : ٤ / ١٦٦ ح ١ ـ ح ٣ ، وص ١٦٧ ح ٤ نحو ذيله ، عن معظمها الوسائل : ٢٦ / ١١٠ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ٧ ، وص ١١٤ب ٨ ح ٢ وانظر شرح اللمعة : ٨ / ١٠٣.
٥ ـ الكافي : ٧ / ٨٧ صدر ح ٥ وصدر ح ٨ ، وص ١٠٤ ح ٨ ، والفقيه : ٤ / ١٩١ صدر ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ٢٧٨ صدر ح ١٥ وصدر ح ١٩ ، وص ٢٧٩ ح ٢٢ مثله ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٠٣ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ٥.
٦ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٧ مثله.
٧ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٨ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٧ / ١٠٢ ضمن ح ٤ ، والفقيه : ٤ / ٢٠٣ ذيل ح ٣ ، والفصول المختارة : ١٨١ في ذيل حديث ، والتهذيب : ٩ / ٢٩٢ ذيل ح ٦ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢٦ / ١٥٦ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٣ ذيل ح ٣.