فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأب وأُمّ ، أو لأب ، فللأُمّ السّدس ، وللزّوج النّصف ، وما بقي فللأب ، وسقط الإخوة والأخوات (١).
فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأُمّ ، فللزّوج النّصف ، وللأُمّ الثّلث ، وللأب السّدس ، وسقط الإخوة والأخوات (٢).
فإن ترك أخاً لأب وأُمّ ، أو لأب ، أو لأمّ ، فالمال كلّه (٣) له (٤) ، وكذلك إن ترك أخوين أو إخوة أو أخوات ، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين (٥).
فإن ترك إخوة وأخوات لأُمّ ما بلغوا فالمال بينهم بالسّويّة ، الذّكر والأُنثى فيه سواء (٦).
فإن ترك أخاً لأب وأخاً لأُمّ ، فللأخ من الأُمّ السّدس ، وما بقي فللأخ من
__________________
١ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٨ مثله ، وفي التهذيب : ٩ / ٢٨٣ صدر ح ١١ ، والاستبصار : ٤ / ١٤٥ صدر ح ٢ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٦ / ١١٩ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ب ١٠ ح ٦ ، وص ١٤٨ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ١ ح ٨.
٢ ـ الفقيه : ٤ / ١٩٨ مثله.
٣ ـ ليس في «د».
٤ ـ الهداية : ٨٤ باختلاف في اللفظ. وفي الكافي : ٧ / ١٠٥ ، والفقيه : ٤ / ١٩٨ ، وص ٢٠٦ صدر ح ١١ ، والتهذيب : ٩ / ٣٢٣ صدر ح ١٦ ، والاستبصار : ٤ / ١٥٩ صدر ح ١ باختلاف يسير ، عن بعضها الوسائل : ٢٦ / ١٥٢ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٢ صدر ح ١.
٥ ـ تفسير القمي : ١ / ١٦٠ باختلاف يسير في اللفظ ، عنه البحار : ١٠٤ / ٣٤١ ضمن ح ٢ ، والوسائل : ٢٦ / ١٥٤ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٢ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٧ / ١٠٥ ، والفقيه : ٤ / ١٩٨ باختلاف يسير. وفي تفسير العياشي : ١ / ٢٢٧ ضمن ح ٥٩ بمعناه.
٦ ـ تفسير العياشي : ١ / ٢٢٧ ح ٥٩ ، والكافي : ٧ / ١٠١ ضمن ح ٣ ، وص ١١١ ذيل ح ٣ ، والفقيه : ٤ / ١٨٩ ضمن ح ٤ ، وص ٢٠٢ ضمن ح ٢ ، وعلل الشرائع : ٥٦٩ ضمن ح ٥ ، والتهذيب : ٩ / ٢٥٠ ضمن ح ٧ ، وص ٢٩٠ ضمن ح ٥ ، وص ٣٠٧ ذيل ح ١٩ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٦ / ٨١ ـ أبواب موجبات الارث ـ ب ٧ ح ١٢ ، وص ٨٣ ح ١٧ ، وص ١٥٤ ـ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ـ ب ٣ ح ٢ ، وص ١٧٣ ب ٨ ح ٤.